(باب الربويات)
  لك في المبيع، أو أرخص لك في الثمن»، وسواء كان سراً أو جهراً وقد كانا تراضياً، فيعرض سلعته للمشتري كذلك، أو يطلب منه بيعها وقد تراضيا البائع هو والأول فيقول له ذلك، فإن فعل واشترى أو باع انعقد البيع مع الإثم. هذا في غير الوقف [وأما فيه](١) فإنه يجوز للغير أن يزيد على ما قد كان سيباع به ولو قد تراضيا بائع الوقف والمشتري الأول، ولا يأثم المطالب الثاني لسومه بعد التراضي إن زاد في الثمن، لا من دون زيادة فلا يجوز، [وسيأتي] هذا في قوله |: «ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة».
  (و) من المنهي عنه: (البيع على البيع) وصورته: أن يقول لمن باع بخيار: «استرد المبيع وأنا أزيدك في الثمن»، أو يقول لمن اشترى بخيار: «رد المبيع وأنا أبيع منك وأزيد لك في المبيع، أو أنقص لك من الثمن»، فذلك لا يجوز، وسواء ذكرت زيادة في الثمن أو نقص أو في المبيع أو لا ورغبه بغير ذلك.
  وإنما يحرم السوم على السوم (بعد التراضي) بين المتساومين على البيع كما قلنا أولاً، فأما لو لم يكونا قد تراضيا بل متساومين فقط فامتنع البائع بما قد دفع له المشتري من الثمن فأتى آخر فساوم في ذلك، وسواء زاد في الثمن أم لا - فلا إثم، بل أكثر معاملة الناس هكذا يأتي مساوم بعد آخر.
  ومن المنهي عنه: بيع العربان - بعين مهملة مضمومة ومفتوحة بعدها راء مهملة وباء موحدة من أسفل -: وهو أن يدفع بعض ثمن ما يريد شراءه - ويسمونه عربوناً - فإن تم على الشراء فهو من جملة الثمن، وإن لم يتم عليه طاب ذلك(٢) للبائع. ويكون البيع إن تم في هذا صحيحاً مع الإثم، وإن لم يتم وأخذ ذلك البعض البائع لم يجز؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل.
  وإلى هنا يصح البيع مع الإثم، أي: من بعد المزابنة، إلا في التفريق بين ذوي
(١) زيادة من المحقق.
(٢) في المخطوطات: طاب الثمن للبائع. والمثبت من البيان (٣/ ١٠٦) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٢٤٠).