(باب الربويات)
  الأرحام المحارم فيكون فاسدًا، ومن هنا إلى آخر الفصل يكون البيع باطلًا، إلا في السلم والبيع ففاسد(١).
  (و) من المنهي عنه: (سلم) وبيع، ويكون البيع في ذلك فاسداً (أو سلف وبيع) ويكون البيع باطلاً، وصورة السلم والبيع: هي أن يبيع الشيء المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو من غيره. عنه ÷: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». فإن فعل وقبضه المشتري فالبيع في ذلك فاسد، فإذا قبضه بإذن البائع ملكه كالفاسد في غير هذه الصورة. وكالسلم والبيع بيع الشيء المشترى قبل قبضه فلا يصح ويكون فاسداً كالمسلم فيه.
  وصورة السلف والبيع: هي حيث يريد [البائع] بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاً، فيتحيلان في ذلك بأن يسلفه قدر ثمنه الذي يريد بقاءه في ذمة المشتري، ثم يبيعه منه ويعطيه الثمن الذي أقرضه إياه، ويبقى القرض ديناً عليه. وحيث يريد بيع شيء منه بطعام أكثر من قيمته مؤجلاً، فيتحيلان بأن باعه منه بدينار، وقبض الدينار ثم أسلمه إلى المشتري في الحب الذي قد تراضيا به، فإنه لا يصح ذلك، ويكون باطلاً في الصورتين، فتأمل.
  (و) يحرم أيضاً (ربح ما اشتري بنقد غصب) معين مدفوع، لا لو اشترى شيئاً إلى الذمة ثم دفع النقد الغصب فإنه إذا ربح في ذلك الشيء طاب له. وإنما يحرم عليه الربح لو عين ذلك النقد الغصب ودفعه بعينه، فإذا باع تلك السلعة المشتراة بالنقد الغصب وربح فيها لم يطب له الربح، وقد صح البيع والشراء؛ لعدم تعين الدراهم والدنانير وإن عينت. وقولنا: «إنها تعين في الغصب» بمعنى أنه لا يطيب له الربح فيجب التصدق به، فلو لم يتصدق به واشترى بذلك الثمن جميعه مع الربح شيئاً آخر وربح فيه فإنه يجب عليه أيضاً أن يتصدق بربح الربح، لا ربح رأس المال؛ لأنه [ربح](٢) ملكه الخالص.
(١) وصحيح فيما اشتري بنقد غصب. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٤١).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٤٢).