(باب الربويات)
  محظور، وصورة ذلك: أن يشتري شيئاً بثمانية دراهم وهو يسوى تسعة، فباعه بعشرة قبل قبضه، فإنه يرد درهماً للمشتري، ويبقى معه درهم ربح.
  (و) من المنهي عنه لاقتضائه الربا: (بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ) فيكون باطلاً؛ إذ الزيادة للأجل، وهو لا يجوز ذلك على المختار للمذهب. وكذا بيع الجملة بسعر التفاريق لأجل النسأ فإنه لا يجوز أيضاً، ويكون باطلاً(١).
  فأما إذا بيع الشيء بأكثر من سعره يومه معجلاً فلا مانع من ذلك؛ للتراضي بينهما على التجارة، وكذا إذا كان عازماً على [عدم] بيعه إلا بذلك القدر سواء باعه معجلاً أو مؤجلاً، أو باعه معجلاً(٢) بأكثر من سعر يومه فيجوز أيضاً؛ إذ لم تقابل الزيادة الأجل؛ لعزمه على بيعه كذلك ولو حاضراً. وكذا لو كانت الزيادة في الثمن لأجل النسأ يسيرة قدر ما يتغابن الناس بمثله فإنه يجوز ويصح البيع ولو كان لو باعه حاضراً لباع بأنقص من ذلك وكان يسيراً كذلك؛ لأنا لا نقطع بأنه ربا حتى يخرج عن التغابن المتعامل به، وحيث هو ذلك فقد يجوز أنه يبيع بذلك القدر حاضراً، يعني: المشترى منه ذلك(٣) القدر.
  فَرْعٌ: فلو باعه المشتري له على الوجه المحظور لأجل النسأ فقبل قبضه هو - يعني: بيعه - يكون للبائع: إن أجازه صح، وإن لم فلا، وبعد قبضه بإذن البائع كذا أيضاً؛ لأن فاسد الربا لا يملك، وإن ربح فيه فهو باقٍ على ملك البائع، إلا أن يكون الربح في ثمنه تصدق بالربح؛ إذ الثمن ملك الغير.
  فَرْعٌ: فلو احتالا في ذلك بأن يقرض البائع المشتري قدر الثمن ثم يبيعه منه ويعجل له الثمن الذي أقرضه ويبقى عليه له القرض - لم يصح أيضاً، وقد مر، وذكر هنا استطراداً. وهذه مسألة العينة؛ لأنه يعود إلى البائع عين ماله، والله أعلم.
  (و) من المنهي عنه لاقتضائه الربا: بيع الشيء (بأقل مما شري به) قبل توفيره
(١) إلا إذا كان التفاوت بينهما يسيراً قدر ما يتغابن الناس بمثله جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفاريق.
(٢) هكذا في المخطوطات. والصواب: وباعه مؤجلاً بأكثر.
(٣) لعلها: بذلك.