تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 200 - الجزء 4

  بعشرين ديناراً جاز؛ لمخالفة الثمن ولو كانت هذه الدراهم أثماناً لا تساوي إلا خمسة عشر ديناراً، إلا أن يقصد بذلك حيلة يتوصل بها إلى الربا لم يجز.

  وصورتها: أن يريد أن يستقرض منه قدحين شعيرًا، فيقول: لا أقرضك إلا برد ثلاثة أقداح حنطة - أو قدحين حنطة أيضاً؛ إذ يحرم النسأ بينهما - فيقول: ذلك لا يجوز، فيحتال⁣(⁣١) بأن يبيع منه سلعة بثلاثة أقداح براً أو قدحين، ثم يردها الذي يريد القرض للشعير ويبيعها من المقرض له بقدحين شعيرًا - فإن ذلك لا يجوز ولو باعها منه بغير جنس الثمن الأول. ومن ذلك: أن يريد أن يقرضه مثلاً طعاماً سعره القدح مثلاً بدرهم، فيقول: «لا أدفع لك عشرة أقداح إلا بخمسة عشر درهماً، إلا أن ذلك لا يجوز، فأنا أبيع إليك سلعة بخمسة عشر درهمًا، وتبقى في ذمتك، ثم ترد إليّ السلعة بيعاً بعشرة أقداح»، وهي التي أراد أن يستقرضها منه - فذلك لا يجوز ولو باعها إليه بغير جنس ما اشتراها منه؛ إذ هو اشتراها بدراهم وباعها بطعام، فتأمل، والله أعلم.

  الرابعة قوله ¦: (أو) يكون النقص من ثمن السلعة التي ردها بيعاً إلى البائع لها⁣(⁣٢) إليه (بقدر ما انتقص من عينه) يعني: عين المبيع لو كان المشتري قد أخذ منه شيئاً فباع الباقي منه بقدر حصته من الثمن، أ (و) بقدر ما قد أخذ المشتري من (فوائده الأصلية) التي اشتمل عليها العقد، كالصوف واللبن ونحوهما مما كان شاملاً له العقد وكان نقص الثمن بقدر ذلك النقص المأخوذ من الفوائد، أو كان النقصان من ثمنه لأجل عيب قد حصل فيه بعد البيع وكان النقص بقدر أرش ذلك العيب - فلا يمنع النقص لأجل هذه الأشياء من الثمن لصحة⁣(⁣٣) البيع لذلك إلى البائع له إليه وإن نقص في ثمنه على ما شراه به منه لما كان لأيِّها. لا إن نقّص من الثمن لرخص المبيع، أو لما قد أخذ المشتري من فوائد المبيع الفرعية أو استعمله ولو اشتراه بغير جنس الثمن الأول - فإنه لا يجوز. وهذا كله إذا قصد الحيلة في بيعه بالأقل، فإن


(١) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٤٦): فيحتالان.

(٢) في المخطوطات: البائع لا إليه. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) في المخطوطات: بصحة.