تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 201 - الجزء 4

  لم يقصدها فإنه يجوز.

  وهذا حاصل المسألة من أولها: فإن قصد الحيلة لم يجز بحال ولو من غير البائع أو بغير جنس الثمن الأول، إلا بقدر ما انتقص من عينه، أو فوائده المشتمل عليها العقد، أو لعيب حصل فيه ونقّص بقدره، وإن لم يقصد الحيلة جاز بكل حال ولو بجنس الثمن الأول أو من البائع الأول ولم يكن لأجل رخص [ولا]⁣(⁣١) نقص في عينه [ولا]⁣(⁣٢) غير ذلك؛ إذ هي وجه المنع، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا خرج المبيع عن ملك المشتري إلى غيره واشتراه البائع له بدون ثمنه الأول جاز [له]⁣(⁣٣) ما لم يقصد بذلك الحيلة.

  فَرْعٌ: فلو اشتراه البائع جهلاً لتحريمه ولا مذهب له [فيه]⁣(⁣٤): فإن ظن جوازه كان الظن مذهباً [له]، فإذا ترجح له التحريم من بعد كان كتغير الاجتهاد فيعمل بالأول ويجوز له الاستمرار على ملكه له، فإن تشاجرا تحاكما، وإن لم يظن جوازه ولا تحريمه عمل فيه بما يختاره من بعد، وهكذا في سائر المسائل الخلافية. وهذا في حق من لا مذهب له، وهو الجاهل المطلق، لا من مذهبه مذهب شيعته فهو كجاهل مذهبه، فيعذر⁣(⁣٥) وقت الجهل فقط، وقد مر نظير هذا في النكاح، فتأمل، والله أعلم.

  ومما نهي عنه في البيع أمور: منها: بيعان في بيع، وقد مر، نحو: «بعتك بكذا نقداً و⁣(⁣٦) بكذا نسأ، أو بكذا إلى شهر كذا وبكذا إلى شهر كذا»، فلا يصح البيع؛ لجهالة الثمن، وكذا إذا خير في الأجل⁣(⁣٧)، وكذا: «بعتك⁣(⁣٨) البقرة بكذا إن كانت


(١) في (ج): «أو».

(٢) في (ج): «أو».

(٣) ساقط من (ج).

(٤) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٦٨). وفيه: جاهلاً لتحريمه.

(٥) في المخطوطات: ويعذر. والمثبت من هامش البيان.

(٦) ظ

(٧) نحو: بعت منك إلى أجل كذا بكذا، أو إلى أجل كذا بكذا. محقق.

(٨) هذا شرطان في بيع.