تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 202 - الجزء 4

  حاملاً، وإن لم تكن حاملاً فبكذا»؛ وكذا: «بعتك هذا بكذا على أن تعطيني بالثمن كذا» فلا يصح؛ لأنه علق البيع بحصول شرط، وهو بيع آخر.

  إن قيل: إن مثل هذا في عقد النكاح لا يضر لو⁣(⁣١) قال: «زوجتك على أن تطلق زوجتك فلانة» - فهو يقال: هذا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد النكاح. وهذا فرق بنفس السؤال، فالأولى أن يقال: إن النكاح لا يشترط في صحته ذكر العوض؛ فلذا كان الشرط فيه غير مفسد؛ لأنه يكون من جملة العوض علم أو جهل؛ إذ لا يشترط ذكر العوض رأساً، فكذا إن ذكر مجهولاً فلا يضر أو علق بأمر آخر كذلك، بخلاف البيع فذكر الثمن شرط فيه؛ فلذا كان موجب جهالة الثمن مفسداً، ولتعلقه بالشرط؛ إذ يكون الشرط من جملة عوض المبيع، فتأمل.

  ومنها: بيع وشرط إذا كان الشرط يقتضي خلاف موجب العقد ولا تعلق له به، وقد مر أيضاً، نحو: بعتك هذا على أنك تبيعه، أو لا تنتفع به، أو لا تهبه، أو على أن تهب لي كذا، أو تقرضني كذا، أو يبيع نصف أرض مشاعاً على أنه يكون وقت القسمة في جانب معين ولو كانت تلك الأرض مستوية كما مر.

  ومنها: بيع الملامسة وطرح الحصاة، وهو بيع الجاهلية، كانوا إذا بايع الرجل غيره في شيء ثم لمسه أحدهما أو طرح عليه حصاة أوجبوا البيع، ويروى أنه حيث يبيع من الأرض إلى حيث تصله الحصاة التي يُرمى بها في الأرض.

  ومنها: التسعير في القوتين لخبر ورد فيه، وقد مر، ويصح البيع مع ذلك، والله أعلم.

  ومنها: بيع الأرض العشرية وتأجيرها من أهل الذمة، فهو مكروه، فإن بيعت صح البيع وسقط العشر، ولا يجبرون على بيعها، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: في بيع الرجاء الذي يستعمل حيلة في تحليل الربا، وهو على ضربين:

  الأول: أن يقول: «بعت منك بيع رجاء إلى أن آتيك بحقك»، أو لم يلفظ بذلك،


(١) في (ج): «فلو».