تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 207 - الجزء 4

  المشتري أو لسبب آخر من عند المشتري» كانت البينة عليه، والقول للمشتري في نفي حصول سبب أوجب نقص اللبن؛ وذلك لأن البائع قد أقر بالنقص وادعى أنه من فعل المشتري، فيبين.

  المثال الثاني: قوله ¦: (و) كذا في بيع (صبرة) جزافاً من مقدر كيلاً أو وزناً (علم قدرها البيِّع)⁣(⁣١) أو وكيله، يعني: علم قدرها حال بيعه لها (فقط) يعني: لم يعلم المشتري بقدرها، ولا علم أيضاً بعلم البائع لها، فإنه يثبت الخيار للغرر للمشتري في ذلك بعد أن يعرف قدرها، وكذا قبله. فلو علمها المشتري أو علم علم البائع بقدرها فلا خيار له؛ إذ لا غرر عليه مع معرفته لذلك أو علمه بعلم البائع. وأما إذا علم قدرها المشتري فقط أو جميعاً أو جهل البائع قدرها كالمشتري أو وحده - فلا خيار في ذلك للمشتري ولا للبائع، وإن جهل وحده صح البيع، وكذا في جميع الصور. وكذا في الثمن إذا كان صبرة، كأن يكون ملء الكف من الدراهم أو نحو ذلك فإذا علم قدره المشتري فقط ثبت للبائع الخيار، لا إن علماه جميعاً أو جهلاه أو علمه البائع وحده وإن كان المشتري جاهلاً - فلا خيار للبائع في ذلك، فتأمل.

  ووجه الفرق بين البائع والمشتري في ثبوت الخيار للمشتري إن جهل قدر المبيع دون البائع وإن جهل: أن المشتري إذا جهل قدر الصبرة والبائع عالم كان المشتري في حكم المغرور؛ إذ لا يدرى هل تطيب نفسه عند معرفة القدر أم يكره، دون البائع وإن جهل، وكخيار الرؤية فإنه للمشتري دون البائع.

  والبائع في حكم المشتري في الثمن كما قلنا، فتأمل.

  (و) الخامس: الخيار (للخيانة) من البائع للمشتري (في المرابحة والتولية⁣(⁣٢)) بأن يقول: «رأس ماله كذا» وهو أقل، فيثبت للمشتري الخيار بانكشاف الثمن أقل مما ذكر كما سيأتي في بابه.


(١) في المخطوطات: البائع. والمثبت هو ما في متن الأزهار.

(٢) وكذا في المخاسرة. (é). (هامش شرح الأزهار).