(باب الخيارات)
  وحكم الفوائد(١) في الفسخ لفقد الصفة والخيانة تكون لمن استقر له الملك، كخيار الشرط.
  (و) السادس: أن يشتري شيئاً لا يعلم قدر ثمنه فإنه يخير (لجهل) معرفة (قدر الثمن) وذلك حيث اشترى صبرة مجهولة القدر كل مدّ منها أو رطل أو عدد بكذا، ولم يعلم كميتها في الحال، ثم عرفه - فله الفسخ؛ لجهل الثمن، ويثبت له الخيار قبل الكيل وبعده.
  ومن ذلك حيث اشترى برأس مال البائع وزيادة(٢) ربح معلومة ولم يعلم قدر رأس ماله حال البيع والبائع عالم به فللمشتري الخيار إلى أن يعلم، وكذا بعد العلم؛ إذ هو على التراخي حتى يرضى أو يتصرف، فلو جهله البائع مع المشتري فسد البيع لجهلهما إن لم يعلم من بعد كالرقم وغيره.
  وكذا حيث اشترى صبرة معلومة القدر أو مجهولة على ما قد باع هو أو غيره، وكان قد باع بسعر واحد بثمن مثلي، وجهل المشتري قدره - فله الخيار حتى يعلم، وبعد العلم أيضاً حتى يرضى أو يتصرف فيه. وكذا إن باع بأسعار مختلفة ولكن عين سعر [مشتر](٣) بعينه، فإن لم يعين فسد البيع إن لم يكن فيها غالب، وإلا انصرف إليه وصح البيع، وحيث لا غالب يفسد. وكذا إذا قال: «على ما أبيع في المستقبل، أو بما باع الناس(٤) في المستقبل، وكذا ما باع هو في الماضي» وهو باع بعرض قيمي - فلا يصح هذا البيع؛ لأن القيمي لا يثبت في الذمة؛ لأنه يختلف باختلاف المقومين والأوقات، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا اختلفا في قدر الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم تقبل فيه شهادة المشتري الأول، ولا البائع الأول؛ لأنه يشهد بفعله.
(١) وكذا المؤن تكون على من استقر له الملك. (بحر) (é). (هامش شرح الأزهار بتصرف يسير).
(٢) في البيان (٣/ ١٢٩): أو وزيادة.
(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ١٣٠).
(٤) في المخطوطات: من الناس، والمثبت من البيان (٣/ ١٣٠).