(باب الخيارات)
  السابع قوله ¦: (أو) يجهل المشتري قدر (المبيع) وذلك حيث باع منه البائع بمائة درهم من صبرة معينة على ما قد باع هو أو غيره، وكان قد باع بسعر واحد، أو بأسعار وعيّن أحد المشترين(١). فقد ثبت له خيار(٢) معرفة قدر الثمن، وكذا خيار معرفة قدر المبيع في هذه الصورة التي ثبت فيها الخيار الأول، وكذا ما شابهها، وهو حيث باع منه الصبرة كلها على ما قد باع من غيره.
  (و) الثامن: حيث يشتري شيئاً غير معين فله الخيار في (تعيينه) وليس له الفسخ، وإنما يكون له التعيين، وذلك حيث اشترى ثوباً من ثياب أو نحوه وجعل الخيار في تعيينه لأحدهما وحده، لا لهما معاً فهو لا يصح البيع؛ لتأديته إلى التشاجر، وإذا كان لأحدهما صح، ويكون مدة معلومة، وسواء كان من مختلف أو مستوٍ، كمُدٍّ من صبرة، فيصح البيع وله خيار تعيينه. وحيث اشتراها الكل كل ثوب منها بكذا على أنه بالخيار يأخذ ما شاء ويرد ما شاء مدة معلومة أيضاً، ويكون الخيار له وحده، لا له ولغيره من غير جهته؛ لتأديته إلى التشاجر فلا يصح البيع، لا إن كان من جهته صح، ومن سبق(٣) صح ما عينه، وسواء جعل ثمن تلك الثياب مختلفاً(٤) أو جعل ثمنها كلها واحداً فإنه يصح؛ إذ الجهالة طارئة، كمن باع ملكه وملك غيره، ولأنه يجوز هنا أن يشتري الكل، فإن أخذ البعض فبحصته من الثمن منسوباً من القيمة.
  وكذا لو قال: «بعتك هذا بكذا أو هذا بكذا، ولك الخيار مدة معلومة في أيهما شئت» - صح البيع.
  وإذا اشترى عبدين على أن يرد أحدهما في ثلاثة أيام [إن شاء](٥)، فمات أحدهما
(١) في (ج): «المشتريين».
(٢) لفظ البيان (٣/ ١٣٠): وقد يثبت له خيار معرفة قدر الثمن وخيار معرفة قدر المبيع معاً، وهو حيث باع منه الصبرة كلها على ما قد باع من غيره.
(٣) أي: من المشتري ومن الذي جعل له الخيار من جهته. محقق
(٤) الصواب أن يقال: سواء عين ثمن كل ثوب وميزه أو جعل ثمنها كلها واحداً، كما يفهم من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٥٧).
(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٥٦).