تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 221 - الجزء 4

  صح العقد ولغا الشرط وثبت خيار الرؤية بعده كما لو أبطله قبل العقد، وإن كان الشارط لإبطاله البائع فسد العقد؛ لأنه شرط ما رفع موجب العقد؛ إذ موجب العقد رد المبيع بخيار الرؤية. وينظر في المتواطأ عليه كما هو المعتاد بأن يقول البائع: «وأنا بريء من خيار الرؤية»، وكان ذلك قبل العقد، لعله يقال: المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد فيفسد بذلك العقد أيضاً، ويتأمل.

  (و) الثالث: (بالتصرف) في المبيع من المشتري بأي وجه فإنه يبطل بذلك خيار الرؤية، وسواء علم أنه المبيع أم لا، قبل القبض أم بعده، خرج بذلك التصرفِ عن ملكه أو بعضه أم لا، ولو لم يصح التصرف، كالبيع قبل القبض. لا بتصرف الشريك في حصته فلا يبطل به خيار الآخر.

  وصور التصرف كثيرة، وذلك كأن يبيعه أو بعضه فيبطل الخيار بالإيجاب والقبول، لا بالإيجاب فقط. أو يهبه أو بعضه. أو يخرجه عن ملكه بغيرهما⁣(⁣١) أو بعضه. ولو باعه بخيار فإنه يبطل بذلك خيار الرؤية ولو عاد إلى ملكه⁣(⁣٢). وكأن يؤجره من الغير أو بعضه؛ لأن إخراج منافعه عن ملكه كما لو أخرجه بالبيع، لا إذا أخذ كراءه من الغاصب أو ممن كان مستأجراً له من قبل البيع فليس بتصرف.

  ومن التصرف أن يعيره أو يرهنه، وكذا تزويج الأمة أو العبد، أو الإذن للعبد بذلك؛ لأنه عيب فيهما حصل بفعل المشتري، وهو يبطل به الخيار كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى. وكذا لو شَفَعَ به - أو فيه وسلمه⁣(⁣٣) فإنه يبطل به خياره - وإن لم تتم به الشفعة بل بطلت كما يبطل به خيار الشرط.

  ومن التصرف التقبيل للجارية، وكذا اللمس والنظر لشهوة، فيبطل به الخيار، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي إن شاء الله تعالى: «ووطؤه ونحوه جناية»، وفي قوله في خيار الشرط: «كالتقبيل» فتأمل.


(١) أي: بغير البيع والهبة. محقق.

(٢) تكملة الحاشية في هامش الشرح (٥/ ٢٧٣): بما هو نقض للعقد من أصله. (é).

(٣) بالتراضي. (é). لا بالحكم فلا يبطل به. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٧٣).