(باب الخيارات)
  (غير الاستعمال(١)) فهو لا يبطل به خيار الرؤية، وذلك كركوب الدابة من غير إكمال الرؤية لها، ولبس الثوب، وسكون الدار في بعض منازلها أو جميعها من دون إكمال الرؤية لما يعتبر رؤيته منها. ومن ذلك زرع الأرض ولو بالحرث فهو استعمال لا تصرف؛ فلا يبطل به الخيار.
  فلو اختلفا هل الفعل تصرف أو استعمال كان القول للبائع في البناء ونحوه أنه [رضا، وللمشتري في اللبس ونحوه أنه](٢) استعمال، فتأمل.
  وإنما فرق بين الاستعمال والتصرف لأن الاستعمال قد يجوز في مال الغير إذا ظن رضاه، والتصرف لا يكون إلا في ملك، فكان قرينة بالرضا، دون الاستعمال فليس بقرينة.
  والفرق بين خيار الرؤية والشرط في كونه يبطله الاستعمال دون خيار الرؤية: أن خيار الرؤية ثابت من جهة الله تعالى فخفف فيه، وخيار الشرط جعله لنفسه فالاستعمال حصل من صاحب الخيار فكان رضاً، وأيضاً فإن خيار الشرط جعل للتخيير، فإذا استعمل فقد اختار، بخلاف خيار الرؤية، والله أعلم.
  (و) الرابع: (بالتعيب) الحادث في المبيع بعد البيع وقبل الرؤية، وسواء كان قبل القبض وكان بفعل المشتري لا بفعل غيره، أو بعد القبض مطلقاً، ولو بسبب أو بفعل البائع أو غيره فإنه يبطل بذلك خيار الرؤية، وإن لزم البائع الأرش لما جنى مثلاً، والله أعلم.
  (و) الخامس: (النقص) الحاصل في المبيع من عينه أو فوائده إذا كان ذلك النقص (عما شمله العقد) ولو مما يتسامح به، ولو بأمر غالب، ومنه الهزال، فإذا نقص المبيع بذهاب بعضه أو فوائده الحادثة عند حصول البيع لم يكن للمشتري رده بخيار الرؤية، وقد بطل، وسواء كان ذلك بفعل المشتري أو غيره ولو كان بفعل البائع كالعيب إذا كان بعد القبض، لا قبله إلا بفعل المشتري.
(١) ولو كثر. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٧٣).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).