(باب الخيارات)
  ومن ذلك أن يشتري الحيوان [وفيه صوف أو لبن، أو الشجرة وعليها ثمر وأدخل في المبيع أو جرى عرف بدخوله، ثم تلف ذلك الصوف](١) أو اللبن أو الثمر - فإنه يبطل بذلك الخيار ولو كان تلفه قبلها. لا نقصان السعر فلا يبطل به الرد.
  ويفهم من قوله: «عما شمله العقد» أنها إذا لم تكن ثابتة حال العقد، بل حدثت بعد العقد ثم استهلكت قبل الرؤية - لم يبطل الخيار بتلفها، لكن يضمنها المشتري إذا رد المبيع وكان تلفها معه، ولو بأمر غالب(٢)، فافهم، والله أعلم.
  (غالباً) يحترز بذلك من المصراة لو أتلف المشتري لبنها فإنه لا يمنع من ردها بخيار آخر - وهو الغرر - وإن بطل خيار الرؤية بتلف اللبن؛ لكونه مما شمله العقد، فهو كالحمل والصوف ونحوهما، فلا فرق في عدم الرد بعد تلف بعض المبيع بين أن يكون التالف لبن المصراة أو غيرها، ولا يعترض بعدم الجدوى لغالباً؛ إذ المراد بها رفع توهم نفي الرد بخيار الرؤية عدم الرد بغيره، وهو خيار الغرر، وإشعار بأن بينهما تبايناً لا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر.
  (و) السادس: ما يكون كالرؤية ولا تغني عنه، وذلك (جس ما يجس) من الحيوانات المشتراة للحم، فيكفي الجس لها وإن لم ير باقيها - ولا تكفي الرؤية لها من دون جس - ما لم يتعلق برؤيته غرض اعتبرت مع الجس، كالهدايا والأضحية ونحوها مع رؤية السن في ذلك ونحوه؛ لتعلق الغرض بها. ويكفي الجس أيضاً للضرع في الحيوان المشترى للبن وإن لم يرَ باقيه، فيكون الجس في هذه كافياً كالرؤية يبطل به الخيار بعده.
  وما اشتري من الحيوان للحمل عليه فبرؤية مقادمه ومواخره مع رؤية باقيه؛ إذ يتعلق به غرض، ولعله يعتبر أيضاً أن يكون ممن يعرف ذلك، وإلا فله الخيار(٣) ولو
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) بل هي أمانة. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٧٥). ولفظ هامش البيان (٣/ ١٣٤): وإذا تلفت± الفوائد الأصلية لم يضمنها؛ إذ هي كالوديعة في يده.
(٣) حتى يعرفه ذو معرفة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٧٩)، وهامش البيان (٣/ ١٣٨).