تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 224 - الجزء 4

  بعد تلك الرؤية أو الجس. وأما ما اشتري من الحيوان للقنية فلا بد من رؤية جميعه، ويعتبر في تمام رؤية الخيل ما يعتبر في الحيوانات المشتراة للحمل، وذلك برؤية المقادم والمواخر مع رؤية باقيها لمن يعرف ذلك، لا بجريها فلا يعتبر في تمام الرؤية؛ لأن ذلك أفعال وخواص. ويعتبر في الكتب ونحوها من المصاحف وغيرها رؤية كل ورقة إن كانت أوراقها مختلفة لتمزيق في بعضها أو نحو⁣(⁣١) ذلك من الأصل أو طارئ، يعني: الاختلاف، لا إن كانت مستوية الأوراق والخط فإنه يكفي رؤية البعض؛ لأنه يدل على الباقي. ويعتبر في المشموم الشم، وفي المطعوم الطعم، ولمس ما يلمس إذا كان يتفاوت ذلك الجنس في لمسه. ويعتبر في رؤية العبد والأمة برؤية الوجه، إلا السرية فلا بد من رؤية كلها إلا العورة وإن جاز النظر إليها فلم⁣(⁣٢) يعتبر في العرف تمام الرؤية بها كمواثر البناء، والعورة هنا: هي ما بين السرة إلى الركبة، فلا تكفي رؤية الوجه في السرية؛ لأن الغرض يتعلق برؤية سائر البدن كما يتعلق برؤية الوجه.

  فهذه الأشياء منها ما هو قائم مقام الرؤية، ومنها ما هو من تمامها كما عرفت ذلك.

  ولا بد أن يكون المشتري عند جسه للحيوان ورؤيته له أو نحو ذلك مما مر عارفاً بأنه المبيع، فلا يبطل خياره بعدها لو جهل ذلك.

  ولو جس الأعمى ما يجس أو شم ما يشم أو لمس ما يلمس ثم عاد بصره لم يعد له خيار الرؤية؛ لتمام رؤيته بتلك الخبرة من الجس أو غيره؛ إذ ذلك هو المعتبر في ذلك الحيوان حيث لا تعتبر رؤيته على ما مر لك من التحقيق.

  (و) السابع مما يبطل به خيار الرؤية: إذا رأى المبيع كما عرفه⁣(⁣٣) من الجس أو غيره فإنه يبطل خياره (بسكوته عقيبها) يعني: عقيب الرؤية، ولا يعفى له المجلس كما لا يعفى له في خيار الشرط، فإذا تمت الرؤية وسكت بطل خياره، فليس له أن يفسخ بعد ولو في مجلس تمام الرؤية، وسواء كان سكوته متفكراً في أمر المبيع أم لا، وسواء


(١) في (ج): «غير».

(٢) في (ب): «فلا».

(٣) هكذا في المخطوطات، ولعلها: عرفت.