(باب الخيارات)
  جائز للمجعول له التقبيل.
  وكذا اللمس والنظر إذا كانا لشهوة فكالتقبيل يبطل بهما الخيار أيضاً، لا لغير شهوة فلا يبطل. وكما أن التقبيل من جهة المشتري ونحوه من النظر واللمس لشهوة مبطل [لخياره يكون من البائع إذا كان له الخيار فسخاً للمبيع كالتصرف بالبيع ونحوه، وقد مر، فتأمل](١)، فعلى هذا من اشترى عبداً بجارية وله الخيار مثلاً ثلاثاً، فإن أعتق العبد كان إمضاء للبيع، وإن أعتق الجارية كان فسخاً، وإن(٢) أعتقهما معاً في حالة واحدة رجح الفسخ؛ فتعتق الجارية؛ إذ الفسخ أقوى من الإمضاء، إذ(٣) الفسخ إسقاط حق، ورجوع إلى الأصل، والإمضاء إثبات [حكم](٤) رافع للأصل. فإن كان الخيار لهما كان العبد على ملك بائعه، والأمة على ملك بائعها، فيصح تصرف كل واحد منهما فيما باعه، لا فيما اشتراه.
  (و) من التصرف المبطل للخيار: (الشفع) بالمبيع لو بيع إلى جنبه شيء فشفع المشتري بذلك المبيع فإنه يبطل خياره بذلك؛ لأنه تصرف غير تعرف، وسواء تمت الشفعة أو بطلت لأمر كالتراخي ونحوه؛ إذ طلبه للشفعة بالمبيع كاف في بطلان خياره. وكذا البائع إذا شفع به في مدة خياره بطل البيع وكان فسخاً ولو لم تتم شفعته.
  (و) كذا (التأجير) للمبيع فيكون من المشتري إبطالاً لخياره، ومن البائع فسخاً للبيع(٥)، ولو كانت الإجارة فاسدة، أو أجرت بعلفها، وكذا لو غرس الأرض أو بنى فيها (ولو) أجّره (إلى المشتري) فإن ذلك يكون فسخاً للبيع، وحيث يؤجره المشتري من البائع ولهما جميعاً الخيار يكون ذلك إمضاء من جهة المشتري وإبطالاً لخيار البائع، كما لو طلب البائع الثمن من المشتري فإنه يكون إمضاء للبيع، إلا أن
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: ولو.
(٣) في المخطوطات: والفسخ. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٩٢).
(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٩٢).
(٥) في المخطوطات: للمبيع.