(باب الخيارات)
  يجري عرف بخلافه وأن الطلب لا يكون إمضاء فلا يكون ذلك(١) إمضاء بحسب العرف، كما أن القبض للثمن لو سلمه المشتري ابتداء من دون طلب لا يكون إمضاء من جهة البائع، لعله يقال: إلا أن يجري عرف بخلافه فلا يكون(٢) قبضه إمضاء؛ لجري العرف بذلك، وتسليم المشتري للثمن [ابتداء من غير طلب](٣) إبطال لخياره أيضاً، وليس للبائع أن يطالبه بالثمن في مدة خياره - يعني: المشتري - حتى يتم المبيع.
  (غالباً) يحترز بذلك مما لو كان البيع بالخيار مستثنى فيه منافع المبيع مدة معلومة فأجره البائع فإن تأجيره للمبيع لا يكون فسخاً للبيع؛ لاستحقاقه للمنافع تلك المدة وإن أمضى البيع. وكذا حيث شرط أن لا فسخ له إلا برد الثمن أو مثله فأجر المبيع فإنه لا يبطل البيع بتأجيره له؛ لعدم حصول شرط تمام الفسخ، وهو تسليم الثمن، لكن إن تم البيع تبين بطلان الإجارة، وإن فسخ تبين صحتها؛ إذ يكون تسليم الثمن ولو بعد مضي المدة كاشفاً لوقوع الفسخ من قبل انقضاء مدة الخيار.
  واشتراط أن تكون مدة استثناء المنافع مدة معلومة في الصورة التي قبل هذا ليصح التأجير، ولصحة البيع في استثناء خدمة العبد وسكنى الدار كما مر في اعتبار أن يكون استثناء ذلك مدة معلومة، لا في غيرهما فلا يعتبر ذلك، وقد مر [في قوله:](٤) «والحق مطلقاً»، فتأمل، والله أعلم.
  (و) الرابع: أن تمضي مدة الخيار ولم يفسخ فإنه يبطل خياره (بسكوته لتمام المدة) يعني: مدة الخيار، ولا بد أن يفسخ قبل مضيها، ولا يعفى له مجلس مضيها، بل لا بد أن يفسخ فوراً قبل مضيها، وإلا بطل خياره بإنقضائها ولو قبل خروجه من المجلس. وإنما قال ¦: «لتمام المدة» ولم يقل: عقيبها؛ لأنه بعد تمامها قد بطل خياره وتم البيع سواء سكت أو فسخ، فلا فرق بين الرؤية والشرط، ووجهه أن له الخيار مدة
(١) في المخطوطات: «بذلك».
(٢) لعلها: فيكون قبضه إمضاء، وأما «فلا يكون» فهي المذكورة قبل الاستثناء.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٩٤).
(٤) ساقط من (أ، ج).