تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 239 - الجزء 4

  مقدرة، فإذا خرجت ولم يفسخ فقد لزمه البيع.

  فلو اتفقا - تمام المدة والفسخ - رجح الفسخ؛ لأنه طارئ، ويفهم من قوله: «لتمام المدة».

  وإنما يبطل خياره بالسكوت⁣(⁣١) إذا كان قبل انقضاء المدة [بما يسع الفسخ]⁣(⁣٢) (عاقلاً) لا إن مضت وهو مجنون فإنه ينوب عنه ولي ماله، فإن ناب عنه برضا أو فسخ صح، وإن لم كان على خياره بعد عود عقله، فله الفسخ فوراً، ولا يعفى له المجلس، فإن أعرض عن الفسخ فوراً بطل خياره. والنائم كالمجنون، ويتأمل. وينظر لو كان عند خروج الوقت في صلاة فريضة لم يبطل⁣(⁣٣). وأما إذا أتى⁣(⁣٤) قبيل مضي مدة الخيار وهو سكران فإنه يبطل خياره بعدم الفسخ، ولا يكون حكمه كالمجنون، والله أعلم.

  فمهما⁣(⁣٥) خرج الوقت المقدر للخيار ولم يفسخ فإنه يبطل خياره (ولو جاهلاً) لمضي المدة، أو أنه يبطل خياره بمضيها قبل الفسخ. وإنما لم يكن الجهل عذراً له مع أنه يصلح أن يكون عذراً كالجنون؛ لأنه لما كان عاقلاً في ذلك الوقت والخيار مقدر مدة إلى وقت معين ولم يفسخ فإنه إذا انقضى وقت الخيار فقد زال وقته، فلا تأثير لجهله في ذلك بعد خروج وقته، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا بطل خياره بسكوته حتى انقضت مدة الخيار ثم زاد له البائع في مدة الخيار لحق ذلك وثبت له الفسخ أو الإمضاء كما كان له من قبل مضي المدة، وقد مر على قوله: «ويلحق بالعقد ...» إلخ، وكذا لو كان الخيار للبائع وانقضت مدته وزاد له المشتري فيها فإنه يثبت للزيادة حكم المدة التي قد مضت يفسخ فيها أو يمضي، لا


(١) في المخطوطات: بالسبق.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٩٦).

(٣) في (ب، ج): بطل خياره إن لم يبطل.

(٤) في (ب): أثبت. وفي (ج): أتت. ولم نستطع قراءة ما في (أ).

(٥) في (ج): «فمتى».