تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام المبيع إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما

صفحة 241 - الجزء 4

  فإن قلت: هلَّا⁣(⁣١) يبقى على خياره ولو مضت مدة الخيار وهو مرتد كالمجنون.

  قلت: فرق بينهما؛ إذ المدة إذا مضت على من لا يحكم بكلامه لم يبطل خياره؛ لعدم ترتب ما يثبت على كلامه من فسخ أو إمضاء، بخلاف ما لو انقضت على من لكلامه حكم كالمرتد فيبطل خياره بانقضائها. ويقال أيضاً: هو أتي من جهة نفسه؛ لعدم إسلامه مع إمكانه أنه يفسخ أو يمضي لو أسلم وفعل ما أراد، بخلاف المجنون فلم يكن في حبس نفسه؛ لعدم اختياره بزوال عقله؛ ولذا⁣(⁣٢) شارك المرتد السكران؛ لاختياره للمانع حتى خرج الوقت، فتأمل، والله أعلم. وحكم الردة عام في الثلاثة⁣(⁣٣) الخيارات، فتأمل.

  والسادس مما يبطل به الفسخ بخيار الشرط: نسيان الثمن، فلا فسخ إذا نسياه.

  والسابع: طلب الشفعة من المشتري بالمبيع⁣(⁣٤) حيث هو السبب، فلا خيار له بعد ذلك فيكون إمضاء، ويتأمل في هذا.

(فصل): في أحكام المبيع إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما

  (و) اعلم أنه (إذا انفرد به) يعني: بالخيار (المشتري) أو المجعول له من جهته ثبت له⁣(⁣٥) أحكام عشرة:

  الأول: أنه إذا كان المبيع رحم المشتري من النسب (عتق عليه) ولو جهل الرحامة فيمتنع رده، لعله ما لم يشفع فيه شريكه إذا كان العقد صحيحاً فلا يعتق والخيار ثابت.

  والثاني: أنه إذا كان المشتري أحد الزوجين [للآخر] انفسخ النكاح بينهما؛ إذ قد صار الملك نافذاً؛ بدليل صحة تصرفه فيه بأي وجه، فإن تم البيع جاز له وطؤها


(١) في المخطوطات: فلا. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) في (ج): «ولو».

(٣) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٩٧): وهذا عام في جميع الخيارات.

(٤) قد تقدم هذا في قوله: وبأي تصرف لنفسه غير تعرف كالتقبيل والشفع. فلا حاجة لعده سابع المبطلات ولا وجه لقوله: ويتأمل في هذا.

(٥) في (ج): «لذلك».