تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 243 - الجزء 4

  ومنها: أنها إذا حاضت الأمة في مدة خيار المشتري كان استبراء للمشتري.

  ومنها: أنه إذا باع المعسر المدبر ثم أيسر في مدة خيار المشتري لم يحرم تنفيذه.

  ومنها: أن الشافع إذا أبطل شفعته في مدة خيار المشتري بطلت.

  ومنها: أن المبيع إذا كان عبداً وسرق من مال أيهما فلا قطع.

  ومنها: أنه يكفي القبض بالتخلية. ويتأمل في هذه جميعاً.

  (وإلا) ينفرد به المشتري، بل كان الخيار لهما جميعاً أو للبائع وحده (فالعكس) من هذه الأحكام، فلا يَعتِق لو كان رحماً للمشتري حتى يتم البيع؛ وذلك حيث يكون [شرط] الخيار مقارناً للعقد، لا متأخراً فقد عتق بنفس العقد، فلا يصح جعل الخيار بعد العتق. وحيث يكون مقارناً وتم البيع تبين حصول العتق من يوم الشراء، فيكون الكسب له - يعني: للعبد - ويرث من مات من قرابته⁣(⁣١) بعد عقد البيع والشراء⁣(⁣٢). ولا يُشفع في المبيع حيث الخيار لهما أو للبائع، ولعله يقال: ولا يكون من له الشفعة فيه متراخياً بعدم الطلب في مدة خيار البائع. وإذا شفع به البائع كان فسخاً للعقد كما مر، ولا شفعة بهذا الفسخ؛ لأنه ليس بعقد، بمعنى لا يُشفع على البائع هذا المبيع بالفسخ، وكذا لو شفع به المشتري في مدة الخيار لهما أو للبائع لم تثبت له الشفعة، ولعله يقال: إلا أن يستقر له⁣(⁣٣) الملك من بعد تبين أنه مالك له من قبل، فيشفع ما بيع بجواره بعد عقده، ويتأمل. ولا يتلف في مدة خيار البائع من مال المشتري، وكذا لو تعيب فهو ملك للبائع ولو بعد قبض المشتري له، فله أن يرده بذلك العيب، ولو كان تلفه في يده بفعله - يعني: بفعل المشتري - فيضمن قيمته للبائع، إلا أن يُضمن ضمن ولو تلف بغير فعله كالمستأجر⁣(⁣٤) فتأمل، والله أعلم. ولا يبطل الإذن للعبد، ولا تكون الحيضة في مدة الخيار استبراء، ويحرم تنفيذ عتق العبد⁣(⁣٥) في مدة الخيار إذا أيسر في مدة الخيار


(١) في المخطوطات: مواليه. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٠٠).

(٢) في (ج): «الشراء والبيع».

(٣) «له» ساقطة من (أ، ب).

(٤) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٠٠): كالمستام.

(٥) صوابه: تنفيذ بيع المدبر.