تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 244 - الجزء 4

  لهما أو للبائع، ولا تبطل الشفعة بإبطاله⁣(⁣١) ممن له السبب في مدة الخيار لهما.

  مَسْألَة: (و) المشترى بخيار تكون (الفوائد) الحادثة (فيه) بعد عقد البيع والشراء (لمن استقر له الملك) من البائع أو المشتري، وذلك ككراء الدار المبيعة، وأجرة الأرض، وكسب العبد، ونحوها، فإن تم البيع كانت للمشتري، وإلا كانت للبائع، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما من البائع أو المشتري. وشرطها لغير من استقر له الملك يفسد البيع كالإنفاق. وقد مر أنه لا يبطل خيار المشتري بالحلب، وأنه [لا] يرد اللبن لو لم يتم البيع، بل قد طاب له، ولا يرجع بالعلف للبقرة ونحوها إذا ردها، ويكون العلف في مقابل اللبن، وهذا محمول على قولنا: «الخراج بالضمان».

  إن قيل: كيف يستقيم هنا أجرة للأرض والعبد ونحوهما حيث قلتم: تكون لمن استقر له الملك، وهو يكون ذلك التأجير من المشتري فيبطل خياره، ومن البائع إبطال للعقد؟

  يقال: ذلك يستقيم لو غصب المبيع أو كان مؤجراً من قبل البيع، فتكون هذه الأجرة لمن استقر له الملك، وهذا هو المراد، والله أعلم.

  (و) من استقر له الملك من بائع أو مشتر تكون (المؤن) للمبيع من علف وأجرة حفظ والفطرة ونحوها (عليه).

  فإن قلت: من يؤمر في الحال بأن ينفق عليه قبل الانكشاف للملك؟

  قلت: إن لم يكن المشتري قد قبضه [فالإنفاق على البائع، ولا يرجع على المشتري بما أنفقه ولو استقر الملك للمشتري، وإن كان المشتري قد قبضه]⁣(⁣٢) فإنه يؤمر بالإنفاق عليه من هو في يده من البائع أو المشتري، ثم القرار على من استقر له الملك، فإن تم الملك للمنفق فهو ملكه فلا رجوع، وإن تم لغيره رجع على المالك له إن نوى الرجوع، أو بأمر الحاكم. وإن كان في يد ثالث فحيث الخيار للمشتري فقط يؤمر هو


(١) لعلها: بإبطالها.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).