(باب الخيارات)
  بالإنفاق، وحيث الخيار لهما أو للبائع يؤمر البائع بالإنفاق، وهذا وجه من الفروق(١) بين انفراد المشتري بالخيار وعدمه، والله أعلم.
  (و) اعلم أن الخيار قد (ينتقل) إلى غير من هو له في ثلاث صور:
  الأولى: (إلى وارث من) ارتد عن الإسلام و (لحق) بدار الحرب، فينتقل إلى وارثه يفسخ أو يمضي كما مر، فإن أسلم قبل أحدهما من الوارث في مدة الخيار فهو على خياره، لا بعد أحدهما فقد لزمه ما فعل الوارث منهما. وتولي الوارث لذلك من باب النيابة لا الإرث؛ إذ لو كان بالإرث لبطل كما لو مات أو قتل قبل اللحوق، أو بعده قبل أن يختار الوارث أحدهما فإنه يبطل خياره. وإذا فعل أحد الورثة فسخاً أو إمضاء لزم الآخرين من الورثة ما فعل، ولو كان من باب الإرث لما لزمهم فعله؛ ولو مات الوارث قبل الفسخ أو الإمضاء لم يبطل الخيار بموته، بل لو عاد المرتد قبل انقضاء مدة الخيار فله الفسخ والإمضاء؛ لعدم بطلان الخيار بموت الوارث؛ لقولنا: إنه نائب عنه لا وارث له فيه، فتأمل. لا إن ارتد فقط من له الخيار فإنه لا ينتقل إلى وارثه بالردة، بل يبقى الخيار كما مر، وإذا فسخ أو أمضى بقي موقوفاً على رجوعه إلى الإسلام [فيصح ما اختاره]، أو لحوقه ويختار الوارث أحدهما، فتأمل.
  (و) الثانية: أن ينتقل إلى (ولي) مال (من) له الخيار و (جُنّ) في مدة خياره - وكذا خيار الرؤية والعيب - فإذا اختار الولي فسخاً أو إمضاء حال جنونه لزمه ما فعل الولي، وإن لم يفعل الولي منهما شيئاً وأفاق المجنون فهو على خياره ولو بعد انقضاء مدة الخيار، ويفسخ فوراً، ولا يعفى له المجلس، بل إذا تراخى بطل خياره ولو هو باق في المجلس، إلا أن يجهل خياره(٢)؛ ولا يبطل خيار المجنون لعدم فسخ وليه في مدة الخيار حيث لم يمض الولي، وكذا لو مات الولي فلا يبطل موته خيار المجنون؛ إذ لم يكن الخيار للولي أصالة، بل متولٍ عن غيره، فلا يبطل بموته.
(١) في (أ، ج): في الفروق.
(٢) لفظ البيان (٣/ ١٤٤)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ٣٠٢): إلا أن يجهل ثبوت خياره فله الفسخ متى علم به فورًا. (é).