(باب الخيارات)
  وفرق بين المجنون والمرتد لو لم يعد إلى الإسلام إلا بعد انقضاء مدة الخيار فقد بطل الخيار؛ لأنه على اختياره، بخلاف المجنون، وقد مر، والله أعلم.
  (و) الثالثة: أنه ينتقل إلى (صبي) أو مجنون قد اشترى له وليه أو باع عنه بخيار ولم يفسخ الولي ولم يمضِ ولم يرتد ولحق ولم يمت(١)، ولم يصدر منه موجب لفسخ أو إمضاء حتى (بلغ) أو أفاق المجنون في مدة الخيار فإنه ينتقل الخيار إلى ذلك الصبي - أو(٢) المجنون - بعد بلوغه فيفسخ أو يمضي، لا لو كان قد أمضى الولي أو فسخ أو صدر منه ما يوجب أحدهما فقد لزم الصبي أو المجنون ما فعل من أيهما، وكذا لو مات قبل(٣) بطل خياره بالموت ولزم المبيع، وكذا لو لم يبلغ أو لم يفق إلا بعد انقضاء مدة الخيار فقد بطل الخيار بذلك ولزم المبيع، كما لو بلغ ولم يفسخ أو لم يمض حتى مضت مدة الخيار فإنه يبطل خياره بمضيها قبل الفسخ كوليه، فتأمل، والله أعلم. وكذا في خيار الرؤية ينتقل إلى الصبي بعد بلوغه والمجنون بعد إفاقته لو اشترى لهما الولي شيئاً ولم يره حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنون فإنه ينتقل إليه، فيعمل برؤيته، ولا حكم لرؤية الولي بعد بلوغ الصبي، لا إن كانت قد تمت رؤية المشترى قبل البلوغ فقد لزم الصبي رؤيته(٤)، فلا يفسخ بها، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) شرط الخيار (يلغو في النكاح والطلاق) ولو خلعاً (والعتاق) لا في الكتابة فيثبت حكمه (و) كذا في (الوقف) فإذا زوج أو طلق أو أعتق أو وقف وجعل له الخيار لغا ذكر الخيار وصح ذلك النكاح وما عطف عليه؛ وذلك لأن هذه الأشياء موضوعة للقطع وعدم التردد، والخيارُ ينافي ذلك، ولأن ما لم يصح فسخه بالتراضي(٥) لم يصح فيه شرط الخيار، بل يبطل الشرط ويصح العقد، وهذه الأشياء
(١) في المخطوطات: وقد تمت. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٢) في (ج): «و».
(٣) أي: قبل بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، والله أعلم.
(٤) في (ب، ج): لرؤيته.
(٥) في (ج): «بالرضا».