تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 247 - الجزء 4

  كذلك لا يصح إبطالها بالتراضي. وكذا يلغو الشرط في عقود التبرعات، كالهبة على غير عوض، والصدقة، والنذر، والوصية، فلا يصح الشرط وينفذ ذلك التبرع، ويتأمل. وفي الكفالة لعلها تنعقد إن اختار بعد الكفالة⁣(⁣١)؛ لأنها تصح مشروطة بحصول أمر، وهي هنا كذلك مشروطة باختياره لها، فإن اختار⁣(⁣٢) بعد صحت، وإلا لم تنعقد؛ لعدم حصول شرطها، ويتأمل، والله أعلم. فلو أتى في هذه الأمور بلفظ الشرط الحقيقي نحو: «زوجني ابنتك إن كان لي الخيار شهراً» أما في النكاح فيفسد العقد، وقد⁣(⁣٣) مر أنه إذا علق بمستقبل فسد، وهذا منه، بل هنا لا يصح ذلك المستقبل فبالأولى فساد النكاح، وكذا العتاق والطلاق والوقف كما ياتي إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: (و) خيار الشرط (يُبطل الصرف والسلم) إذا دخل فيهما؛ لأنه ينافي القبض الواجب قبل التفرق⁣(⁣٤)، وكذا في سائر التصرفات⁣(⁣٥).

  وإنما يبطل الصرف والسلم شرط الخيار فيهما (إن لم يُبْطل) ذلك الشرط (في المجلس) يعني: قبل التفرق ولو في مجلس آخر قبل التفرق، فإن أُبطل فيه أو اختار الإمضاء صحا؛ لحصول المراد من⁣(⁣٦) عدمه قبل افتراقهما، وسواء في ذلك السلم والصرف، وهو أنهما يصحان بالإبطال قبل التفرق، والله أعلم.

  وكذا لا يثبت في الصرف ورأس مال السلم خيار الرؤية؛ [لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق، لا في المسلم فيه فيثبت فيه خيار الرؤية]⁣(⁣٧) بعده.


(١) وفي البيان وهامشه (٦/ ٦)، وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢١): وإذا شرط فيها الخيار بطل الشرط. وصحة الكفالة. إلا أن يكون شرطاً حقيقياً بطلت. (é).

(٢) في (ب): «اختاره».

(٣) في (ب): «فقد».

(٤) في المخطوطات: التصرف.

(٥) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٠٣): وكذا سائر ا±لربويات.

(٦) في (ب، ج): «وعدمه».

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).