تتمة لأحكام خيار الشرط:
  (و) كذا تبطل (الشفعة) بشرط الخيار من الشافع لو قال: «أنا شافع ولي الخيار كذا»؛ لأنه رجوع عن طلبه الشفعة [بقوله: «ولي الخيار»، بمعنى وإن اخترت أن أبقي لك المبيع فهو لك، فتبطل الشفعة](١) بذلك ولو أبطله في المجلس، وهذا حيث يكون الشارط الشافع، لا لو كان المشتري فظاهر، وهو أنها لا تبطل، فتأمل، والله أعلم.
تتمة لأحكام خيار الشرط:
  مَسْألَة: وإذا وطئ المشتري الأمة في مدة خيار البائع، أو وطئها البائع في مدة خيار المشتري - فإنه يأثم ولا حدّ عليه ولا مهر إن استقر له الملك عليها، وإن لم يستقر له الملك عليها فلا حدّ أيضاً؛ للشبهة، لتجويز عودها في حق البائع، وأما المشتري فلأنه قد اشتراها، وأما المهر فيلزم المشتري للبائع، وأما البائع فيلزمه للمشتري إن تم الشراء حيث وطئها جاهلاً بعد تسليمها إليه، لا قبله، بل يثبت للمشتري الخيار لأجل وطء البائع. وأما لحوق النسب فلا يلحق بالواطئ، فتأمل.
  مَسْألَة: ومن أمر غيره ببيع شيء مع شرط الخيار ففعل فإنه يكون الخيار للوكيل؛ لأنها تعلق به الحقوق، ما لم يضف لفظاً كان للمالك.
  مَسْألَة: من باع شيئين بثمن واحد على أن يسلم له نصفه في شهر ونصفه في شهر آخر، ثم استحق أحدهما أو تلف قبل قبضه - صح بيع الثاني بحصته من الثمن إن لم يتعيب به الباقي، وإلا ثبت فيه الخيار، وحيث لا يتعيب به الباقي أو تعيب ورضيه تكون حصة الباقي من الثمن على قدر قيمتهما، ويكون مقسوماً نصفين في الشهرين، مثاله: لو كانت قيمة التالف اثني عشر درهماً، والباقي ستة دراهم، والثمن أربعة وعشرون درهماً - كانت حصة الباقي من الثمن ثلثه: ثمانية؛ لأن نسبة قيمته من القيمتين الثلث، فتأمل.
  مَسْألَة: إذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم أبرأه البائع من الثمن أو بعضه، ثم فسخ المشتري المبيع بالخيار - لزم البائع تسليم مثل الثمن للمشتري، وكذا لو أبرأه
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).