تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في خيار العيب وأحكامه وشروطه:

صفحة 249 - الجزء 4

  من البعض لزمه رده؛ لأن الإبراء بمنزلة القبض، كما ذكر في المهر إذا أبرأت منه الزوجة ثم طلقها زوجها قبل الدخول. ومن ذلك الأجير إذا أبرأه المستأجر من العمل الذي استأجره عليه فيستحق الأجير الأجرة؛ لأن الإبراء بمنزلة القبض كما يصح التبرع عنه [فيستحق الأجرة]⁣(⁣١)، والله أعلم.

(فصل): في خيار العيب وأحكامه وشروطه:

  (و) اعلم أن (ما) يرد به المبيع من العيوب هو ما جمع شروطاً ثلاثة:

  الأول: أن يكون قد (ثبت أو حدث في المبيع قبل) البيع، أو بعده قبل (القبض) من المشتري له، أو بعد القبض في مدة خيار البائع أو كليهما، أو بفعل⁣(⁣٢) المشتري مطلقاً سواء كان قبل القبض أو بعده - فلا رد، [كما]⁣(⁣٣) لو حدث بعد قبض المشتري ولم يكن ثمة خيار للبائع فإنه لا يرد به المبيع، إلا أن يكون قد حدث قبل القبض ثم عاود عند المشتري فهو عيب من عند البائع.

  (و) الثاني: أن لا يكون ذلك العيب قد زال عن المبيع، بل (بقي) في المبيع حتى قبضه المشتري (أو) كان قد زال عنه قبل القبض أو بعده لكنه (عاد مع المشتري) بعد قبضه له - فله الفسخ بما عاد عنده ولو بعد زواله، كالحادث عند البائع المستمر إلى القبض، وإذا استعمله⁣(⁣٤) المشتري في مدة انقطاع العيب بعد علمه بالعيب وقبل عوده معه لم يكن ذلك رضا منه بالعيب؛ لأنه لا يمكنه⁣(⁣٥) الفسخ.

  وإن لم يكن قد عاد عند المشتري لم يكن له الفسخ به ولو كان قد تكرر عند البائع، وسواء كان مما يتكرر⁣(⁣٦) أم لا وجوز عوده؛ لتجويز أنه بعد زواله لا يعود، ومتى عاد


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ١٣٨).

(٢) لعل هنا نقصاً أو خطأ، ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٠٦): ما لم يكن حدوث العيب بفعل المشتري فيكون كالقبض.

(٣) في (ج): «لا ما».

(٤) في (ب): «استعمل».

(٥) في (ب): «يمكن».

(٦) في (أ، ب): قديماً يتكرر.