(فصل): في خيار العيب وأحكامه وشروطه:
  ثبت له الرد به.
  (و) الثالث: أن يكون قد أقر به البائع [أن ذلك عيب](١) أو (شهد عدلان ذوا خبرة فيه) يعني: في المبيع وعيبه ذلك، بأن يكونوا من أهل صناعة ذلك الحيوان، كالحراثين في بقر الحرث، والنخاسين في العبيد والإماء، والجزارين في حيوان اللحم، ونحو ذلك. أو يكون(٢) الشاهدان ممن يعرف ذلك العيب في ذلك المبيع وإن لم يكن من أهل صناعته؛ إذ المراد الخبرة. ولا بد أن يأتيا بلفظ الشهادة (أنه عيب) ولا تكفي الشهادة بأنه عيب، بل لا بد مع ذلك بأنه (ينقص القيمة) بالنظر إلى قصد مشتريه، وإن لم ينقص باعتبار غيره، وسواء كان ذلك النقص كثيراً أم قليلاً يتغابن الناس بمثله. أو لم يعرفوا هل تنقص قيمة ذلك المبيع من العيب وقد وصفوا ذلك العيب للحاكم وعرف أنه ينقص القيمة، أو سأل أهل الخبرة من غير الشهادة أنه ينقص القيمة. ونصابُ الشهادة بذلك أنه عيب معتبرٌ كما اعتبر لفظها؛ فيكونان رجلين أو رجلاً وامرأتين أو ما يقوم مقام ذلك، كشاهد ويمين المدعي، أو إقرار البائع كما مر، أو علم الحاكم، أو نكول البائع عن اليمين أو رده لها، أو عَدْلَة فيما يتعلق بعورات النساء وتصف ذلك لعدلين، وهما يشهدان أنه عيب ينقص القيمة. ولا يقال: إنها من باب المركبة؛ للضرورة.
  وقد أخذ ضابط ما يرد به المبيع من الأزهار(٣)، وهو: كل وصف مذموم تنقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه السليم عن ذلك الوصف بالنظر إلى غرض المشتري، فتأمله فهو كافٍ.
  فمتى كان العيب كذلك وثبت(٤) بالشهادة أو نحوها (رد به ما هو على حاله) من المبيع لم يتغير مع المشتري بزيادة ولا نقص، فإن كان قد تغير فسيأتي حكم ذلك.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: ويكون. والمثبت هو الصواب.
(٣) «من الأزهار» ساقط من (ب).
(٤) في (ب): أو ثبت.