تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 252 - الجزء 4

  عدلان ... إلخ» كافٍ في معرفة ذلك، وتعداد العيوب يطول، وقد ذكر منها أمور: منها: ما يكون عاماً لكل مشتر، وذلك كالبخر في العبد والأمة إذا كان عن داء، ولعله ولو كان خلقاً فهو ينقص القيمة مطلقاً، وكالجنون فيهما مطلقاً، سواء كان أصلياً أم طارئاً، وكالإباق فيهما، وسواء كان من العبد على جهة التغلب على نفسه أو فعله في المصر فقط، وإذا أبق مع المشتري والثمن معه فلعله ليس له الحبس من الثمن إلا بقدر أرش العيب، فإذا رجع العبد كان له الرد؛ لأنه يعود إلى الخيار الذي كان له، وأما البائع فإن رضي بإمساك الأرش فليس له مطالبة المشتري، وإن لم يرضَ فله المطالبة، ويتأمل في معنى هذا. وكالإباق السرق والبول على الفراش، فهذه عيب في حال الكبر، يعني: بعد أن كان العبد مميزاً، لا قبل ذلك فلا يكون عيباً؛ لحصول مثل ذلك من الصغار عادة غالباً. والعور في الأمة والعبد عيب، وكذا الجرب إذا كثر، وكذا الحرت بالمهملتين بعدهما تاء مثناة من فوق: وهو ذهاب شعر العينين، وكذا الحول فيهما، وهو معروف، إذا نظر إليك كأنه ينظر إلى غيرك، وكذا الخزر فيهما إذا كان خلقة⁣(⁣١)، وهو ضيق العينين، وكذا الشعر في جوف العين، وكذا الأثاليل في وجه الأمة، سواء كانت مشتراة للوطء أم لغيره، ولعلها تكون عيباً في حق العبد إن اشتري للخدمة اللطيفة، قيل: دواء الأثاليل هو ذرق الحمام يخلط بالماء ويضمد على الأثلول. وكذا انقطاع الحيض في حق الأمة، والمراد بانقطاعه وقت إمكانه، فيكون عيباً سواء كان انقطاعه بعد حصوله أو لم يكن قد حصل من قبل، لا انقطاعه في غير وقت الإمكان فلا يكون عيباً، وهو ظاهر، وإن كان وقت الإمكان ردَّ به. وكذا الاستحاضة فيها أيضاً، وسواء كانت أيضاً مشتراة للوطء أم لا، وكذا انقطاع حبلها، وكذا إذا وجدها حبلى وقصد بها للوطء أو للخدمة، والقول قوله مع يمينه في قصده؛


(١) لا استعمالًا، وفي كلام علي #:

إذا تخازرت وما بي من خزر ... ثم خبأت العين من غير عور

فظن بي ما شئت من خير وشر