(باب الخيارات)
  السابع قوله ¦: (أو تبرأ البائع من جنس) أو أجناس من العيوب سماه و (عيَّنه) فإنه يبرأ من ذلك العيب فلا يستحق المشتري الرد به، ولو لم يذكر قدره البائع من عدد أوضاح الجذام - نعوذ بالله منه - والبرص، حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ألم في الدنيا والآخرة، وكذا عدد الأحجار أو عروق الأشجار فيها، فإنه لا يعتبر ذكر القدر من ذلك، بل يكفي التبرؤ من ذلك العيب، فيبرأ من الموجود منه قلَّ أو كثر، كأن يقول مثلاً: «على أنه برئ من عيب البرص». والمراد حيث يكون العيب الذي تبرأ منه موجوداً [حال الشراء](١) [لا معدوماً، فإذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض فللمشتري الرد به؛ لعدم تناول البراء له؛ لعدم وجوده حال التبرؤ](٢). وينظر لو تبرأ من الجنون ثم حصل بعد القبض فلعله يبرأ منه؛ لكونه موجوداً كامناً وقت العقد؛ لما كان قد وجد عند البائع أولاً.
  (أو) تبرأ البائع من (قدر) معلوم (منه) يعني: من عيب ذكر جنسه، فإنه يبرأ من ذلك العيب بذكر قدر منه (وطابق) ما ذكر أو نقص، كأن يتبرأ من ثلاثة أوضاح من الجذام أو البرص، أو من ثلاث صخرات في الأرض، ويعتبر بالعرف فيما يسمى صخرة، فلا يقال: ذلك يؤدي إلى التشاجر لاختلاف الصخرات صغراً وكبراً، فإن رفع العرفُ التشاجرَ صح، وإن لا يرفع العرف لعدم تعينه(٣) لاشتراك مسماه فسد العقد إن قارنه شرط البراءة، وإلا فسدت البراءة، فتأمل. فحيث لا تشاجر وفي أوضاح الجذام ونحوها(٤) وقد عين من ذلك قدراً معلوماً وانكشف ذلك القدر أو أنقص - فلا خيار له، فإن ظهر في المبيع أكثر مما قد تبرأ منه من جنسه: فحيث لا ينقص القيمة ذلك الزائد لا تضر زيادته ولا يرد به، وإن كان ذلك الزائد على انفراده ينقص القيمة ثبت للمشتري الرد به، كما لو تبرأ من جنس ثم ظهر غيره، أو من شيء
(١) ما بين المعقوفين من (ج).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في (ج): «تعيينه».
(٤) في (ج): «ونحوه».