(باب الخيارات)
  في موضع معين ثم ظهر شيء منه في غير ذلك الموضع فله الرد به كالزائد من الجنس الذي تنقص به القيمة.
  (لا) إذا تبرأ البائع (مما حدث) في المبيع بعد العقد و (قبل القبض فيفسد) العقد بذلك التبرؤ إذا كان التبرؤ شرطاً مقارناً للعقد، فإن تأخر عن العقد لم يفسد. وإنما فسد العقد إن قارنه التبرؤ من ذلك لأنه بذلك التبرؤ رفع موجب العقد؛ لكونه مضموناً عليه إلى القبض، فما حصل قبل القبض فهو على البائع، وذلك التبرؤ ينافي ذلك، فلذا فسد به العقد إذا قارن.
  فَرْعٌ: وإذا شرط البائع حال بيعه البراءة من كل عيب في المبيع، أو باعه بجميع عيوبه - فإن لا يبرأ بذلك، وللمشتري الرد بأي عيب حصل في المبيع من قبل القبض. وكذا المشتري لو أبرأ البائع من كل عيب في المبيع فإنه لا يبرأ البائع بذلك، ولا يمنع المشتري من الرد بأي عيب وجد في المبيع؛ وكذا لو تبرأ البائع أو أبرأه المشتري من عيب سماه ومن كل عيب - فإنه يبرأ البائع مما قد سمى، وفي باقي العيوب لا يبرأ، فله الرد بما وجد منها غير ما قد سمى؛ وكذا لو تبرأ من عيب أو عيبين أو ثلاثة أو أكثر ولم يسم شيئاً فإنها لا تصح البراءة من عيب قط، وله الرد بما وجد من أي عيب؛ لعدم تسمية ما قد عين، فلم يظهر للتبرؤ فائدة. وكذا لو ذكر أن الأمة أو الحيوان معيب ولم يبين ما هو عيبه فإنه لا يبرأ من أي عيب وجد، فللمشتري الرد به.
  إن قيل: لِمَ لا يصح التبرؤ من العيوب جملة وقد صححتم الإبراء من المجهول لو قال: «أبرأتك من كل حق لي عليك» على ما ذكرتم في موضعه؟ قلنا: الإبراء مما في الذمة إسقاط، فيصح من المجهول، بخلاف الإبراء من العيوب فإنه تمليك أرش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلم يصح، فتأمل.
  مَسْألَة: من اشترى عبداً وشرط أنه إن أبق إلى وقت معلوم رجع بثمنه، وإن أبق بعده فلا شيء له - صح، ويحمل هذا على الجهل بالإباق، وشرطه لذلك [إنما