تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

صفحة 264 - الجزء 4

  يكون]⁣(⁣١) احتياطاً، وذلك لا يدل على العلم، فلا يقال: قد علم بالعيب فلا رجوع له، فتأمل، فكأنه أبرأ البائع من عيب الإباق معه بعد ذلك الوقت، وإن أبق قبله رجع بالثمن، لكنه إنما يرجع بالثمن كله إن رد العبد للبائع، فإن لم يرده رجع بأرش العيب فقط، فإن أمكنه رده من بعد ثبت له الرجوع بباقي الثمن.

  مَسْألَة: وإذا كان المشتري قد علم بالإباق في العبد، وشرط على البائع رده به إن أبق إلى وقت معين أو مطلقاً - فسد البيع؛ لأنه خلاف موجبه بعد العلم؛ إذ لا رد معه؛ وكذا لو شرط رده [بما يحدث من عيب]⁣(⁣٢) بعد الشراء والقبض فسد البيع أيضاً، وذلك لأنه يؤدي إلى أن يرده بعيب حادث عند المشتري ولا قائل بذلك.

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

  (و) اعلم أن المشتري (يستحق الأرش) من البائع، ما لم يقتض الربا فلا يستحقه عليه (لا الرد) أيضاً فلا يستحقه بما سيأتي (إلا بالرضا) من البائع بالرد فإنه يصح الرد، وسواء كان المبيع باقياً أم تالفاً، وإذا رضي فلا بد من إيجاب وقبول، كأن يقول المشتري: «فسخت»، ويقول البائع: «قبلت». وفائدة الرد للتالف التراجع ما بين القيمة والثمن؛ إذ يلحق⁣(⁣٣) التالفَ على المختار.

  نعم، فهو يستحق الأرش دون الرد إن اتفق أحد أمور أربعة:

  الأول قوله ¦: (بتلفه أو) تلف (بعضه) ما لا يتسامح به، لا إن كان يتسامح به فله الرد ولا يمنعه تلف المتسامح به، والمراد إذا تلف (في يده) يعني: في يد المشتري⁣(⁣٤)، وسواء تلف حساً أو حكماً، وسواء كان بفعل المشتري قبل العلم بالعيب، أو بفعل غيره ولو بعد العلم ولو بفعل البائع، ولو كان المشتري قد قبض


(١) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ١٧٣).

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ١٧٤).

(٣) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٢٥): لأن الفسخ يلحق التالف.

(٤) أو في يد غيره بإذنه. (é). (هامش شرح الأزهار).

(*) يعني: بعد±قبضه وإن لم يكن في يده. (هامش شرح الأزهار).