تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

صفحة 265 - الجزء 4

  الضمان من المتلف له، وكذا لو أخذ الأرش من البائع قبل أخذ الضمان من المتلف، وذلك كأن يأكل الطعام أو يطحنه أو يخبز عجينه، أو يأكل أو يطحن بعضه فهو كاستهلاكه كله إذا أتلفه قبل العلم بالعيب، ولو أكل البعض أو طحنه قبل العلم ولم يأكل الآخر إلا بعد العلم بالعيب؛ لأنه قد امتنع الرد بتلف البعض الأول؛ وكذا لو كان المبيع عبداً أو حيواناً فقتله غير المشتري ولو بعد علم المشتري بعيبه، أو قتله المشتري وكان قبل العلم بالعيب، وسواء قتله خطأ أو عمداً، لا لو قتله بعد العلم فلا رد له ولا أرش؛ للتصرف بإتلافه، فمهما اتفق أحد هذه الأمور استحق المشتري من البائع أرش ذلك العيب الذي في المبيع فيطالبه بذلك، وقد امتنع الرد بتلف المبيع أو بعضه كما عرفت (ولو) تلف المبيع (بعد امتناع البائع عن القبض) للفسخ من المشتري بالعيب ذلك فإن تلفه يكون من مال المشتري (أو) تلف بعد امتناع البائع عن (القبول) للفسخ ولو تلف (مع) وقوع (التخلية) بين المبيع والبائع وقد امتنع عن القبض أو عن القبول فلا فائدة للتخلية مع ذلك الامتناع، فيتلف من مال المشتري، ويستحق المشتري⁣(⁣١) الأرش للعيب، أو قال: «رددت عليك المبيع» فقال: «قبلت» وتلف بعد قبول البائع للفسخ قبل حصول التخلية بينه وبينه - فإنه يتلف أيضاً من مال المشتري ولو بعد القبول؛ لما كان تلفه قبل قبض البائع له بالتخلية.

  وهذا ضابط في الفسوخات كلها في الإقالة وغيرها: أن ما تلف بعد التفاسخ وقبل القبض أو التخلية تلف من مال المشتري، وسواء كان الفسخ من أصله أو من حينه. فيدخل في ذلك لو كان قد حكم بالفسخ والرد بالعيب حاكم، ولو قد أمره مع ذلك بالتخلية ولم تحصل فإنه يتلف من مال المشتري. وأما إذا قد قبل البائع الفسخ أو حكم حاكم به وخلَّى المشتري بين المبيع والبائع فإنه يتلف بعد التخلية من مال البائع، وسواء أمره الحاكم بالتخلية وخلَّى أم لم يأمره بها بل حكم بالفسخ والرد بالعيب فخلى المشتري بين المبيع والبائع.


(١) في (أ، ب): البائع. وهو خطأ.