تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 266 - الجزء 4

  فَرْعٌ: ومن اشترى عبداً قد قتل غيره عمداً أو ارتد ثم قتل عند المشتري قصاصاً أو للردة - فإنه يمتنع أيضاً رده؛ لتلفه، ويرجع المشتري على البائع بالأرش فقط، لا بالثمن كله، فلا يتوهم أنه مع وجوب قتله لا قيمة له، بل له قيمة ولو قد وجب عليه القصاص لو اشتري ليعتق فهو يجزئ، فكان له قيمة. وأما إذا كان العبد المشترى قد سرق أو قطع يد غيره ثم قطعت يده عند المشتري - فإنه يثبت للمشتري رده بغير أرش للقطع؛ لأن سببه من عند البائع، فكأنه اشتراه مقطوعاً. وكذا لو سرق عند البائع ثم عند المشتري وقطع بهما فللمشتري الرد بالعيب؛ لأن هذا العيب في حكم الواقع عند البائع؛ لأن المشتري اشتراه وهو مباح الدم، فلا حكم لما فعله معه. فلو سرق خمسة دراهم عند البائع وخمسة وهو عند المشتري، ثم قطع بهما فلعله يمتنع الرد، ويرجع المشتري بأرش العيب الأول⁣(⁣١)؛ لأن سببه من عند البائع، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: من اشترى أمة حبلى ثم ولدت عنده وماتت بالولادة وقد ظهر بها عيب - فإنه يرجع بأرشه فقط، فهو كما لو قتلت عنده لسبب متقدم، وكما لو اشتراها مريضة أو مجروحة جاهلاً بذلك ثم ماتت عنده فإنه يرجع بالأرش فقط؛ لأن الموت حصل عنده بزيادة⁣(⁣٢) ألم، فتأمل.

  (و) الوجه الثاني مما يستحق به الأرش ويمتنع الرد لبطلان الخيار: (بخروجه) عن ملكه عيناً، لا منفعة لو أجره أو زوج الأمة⁣(⁣٣) وهو جاهل للعيب فإنه لا يبطل خياره بخروج المنفعة عن ملكه، وإنما يبطل بخروج العين (أو) بخروج (بعضه) يعني: بعض المبيع (عن ملكه) يعني: المشتري، فإنه يمتنع الرد ويستحق الأرش بأي وجه خرج عن ملكه، كبيع أو هبة أو نذر أو عتق أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وقف أو عتق فلا ينقض، بل يرجع بالأرش، وكذا الكتابة، ولو خرج بغير اختياره


(١) لم يذكر «الأول» في هامش شرح الأزهار (٣/ ١٦٣).

(٢) لفظ البيان (٣/ ١٧١): لأن الموت حصل بزيادة ألم حصل عنده.

(٣) أما النكاح فهو عيب حادث عند المشتري فيمنع الرد (é) (من هامش البيان ٣/ ١٦٩)، ونحوه في هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٢٨).