تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 267 - الجزء 4

  كالحكم بالشفعة.

  وإنما يبطل خياره بخروجه أو بعضه عن ملكه⁣(⁣١) إذا كان (قبل العلم) بالعيب، لا إن كان قد علم به ثم أخرجه عن ملكه فإنه يبطل خياره بذلك⁣(⁣٢)؛ إذ ذلك اختيار منه للمبيع ورضا بالعيب. هذا في غير الشفعة بالحكم، لا إن خرج عن ملكه بها بالحكم فلا فرق بين الجهل والعلم؛ لعدم الاختيار له لإخراجه عن ملكه. ولعله كذلك فيما لو خرج عن ملكه ببيع الحاكم له عنه عن دين أو نفقة لمن يختص به فإنه لا يبطل خياره لو عاد إليه⁣(⁣٣) ولو خرج بعد العلم بالعيب؛ لعدم الاختيار له بالإخراج، ويستحق الأرش قبل عوده إليه، (و) مهما خرج عن ملكه قبل العلم استحق الأرش لا الرد و (لو) خرج⁣(⁣٤) عن ملكه (بعوض) كالبيع والكتابة والهبة على عوض ونحوها، فاعتياضُه فيه لا يمنع رجوعه على البائع بالأرش ولو اعتاض فيه أكثر من الثمن الذي دفعه إلى البائع، كما لو رجع المشتري الأخير على المشتري الأول بأرش العيب الذي في المبيع فإنه يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالأرش⁣(⁣٥)؛ لأنه غرم لحقه بسببه، بل لأنه يستحقه عليه بالأصالة؛ لتعذر رد المبيع عليه ولو لم يرجع المشتري الآخر على الأول بشيء، فافهم.

  فلو اشترى ثوبين معيبين وأخرج أحدهما عن ملكه قبل العلم بعيبه فإنه يرجع على البائع بأرش الثوبين جميعاً⁣(⁣٦)، والله أعلم.

  وإنما يبطل رد المعيب على البائع بخروجه عن ملك المشتري قبل العلم (ما لم يُرَد عليه) المعيب (بحكم) حاكم، أو نحوه مما هو نقض للعقد من أصله، [كخيار الرؤية وخيار الشرط ولفقد الصفة والمكاتب إذا رجع في الرق بالحكم فإنه نقص


(١) في (أ، ب): بخروجه عن ملكه أو بعضه.

(٢) صوابه: فإنه لا يستحق أرشاً.

(٣) ينظر في هذا.

(٤) في (أ، ج): «أخرجه».

(٥) إذا كان بالحكم، لا بالتراضي. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٢٩).

(٦) ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب. و (é). (هامش شرح الأزهار).