تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 268 - الجزء 4

  للعقد من أصله]⁣(⁣١) لا بأن عجز المكاتب نفسه فنقض للعقد من حينه فلا يستحق بعده المشتري ردًّا.

  نعم، فإذا رد عليه المبيعَ بما هو نقض للعقد من أصله فذلك يصير العقد الأول كأنه لم يكن، فيستحق بذلك الردَّ للمبيع نفسه على البائع الأول؛ لعوده إليه بما هو نقض للعقد من أصله، ولا يستحق مع ذلك أرشاً، بل إن شاء رد المبيع أو رضي به ولا أرش إلا بالرضا كما مر.

  فإن رده [له]⁣(⁣٢) المشتري الآخر بالحكم أو نحوه وقد كان [البائع الثاني]⁣(⁣٣) قبض من البائع الأول الأرش - خيّر بين رد الأرش والمبيع على البائع الأول وأخذ الثمن، أو يمسك المبيع معه ويرد الأرش؛ لأن المبيع إذا كان باقياً لم يستحق المشتري إلا الرد أو الرضا به من دون أرش، إلا برضا البائع.

  هذا إن رد عليه المبيع بما هو نقض للعقد من أصله كما ذكر، فإن رده⁣(⁣٤) عليه بما لم يكن كذلك كلو عجَّز المكاتب أو رد عليه بالتراضي في العيب فإنه لا يستحق الرد بعده على البائع، بل يطلب منه الأرش فقط، ولو أذن البائع في استرجاعه فذلك كما لو عاد إليه بملك جديد.

  فَرْعٌ: وإذا باع المشتري المعيب قبل علمه بعيبه، ثم رده عليه المشتري بعيبه، فادعى أنه قد رضي به ولم يبين بدعواه، بل حلف المشتري ورده عليه ولو بالحكم - لم يكن له رده على الذي باعه منه، بل يرجع عليه بالأرش؛ لأن دعواه لرضا الثاني تقضي بأنه لا يستحق رده عليه، وأنه لا يستحق هو الرد على البائع منه، فيكون ذلك إقراراً بحق له وحق عليه، فيصدق فيما [عليه لا فيما له، إلا أن يدعي البائع الثاني أن المشتري قد أقر


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج).

(٢) ساقط من (د).

(٣) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٣٣٠).

(٤) في (ب): «رد».