تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 269 - الجزء 4

  بالعيب عند الشراء ولم يعلمه المدعي فإنه يثبت]⁣(⁣١) له الرد، ويتأمل.

  (و) الوجه الثالث: (بتعيبه معه⁣(⁣٢)) يعني: مع المشتري، فإذا تعيب المبيع بما ينقص قيمته عند المشتري امتنع رده على البائع بالعيب الحاصل عند البائع، ولو كان العيب الحاصل عند المشتري من جنس الذي كان عند البائع، ويستحق من البائع الأرش لذلك العيب؛ لامتناع رده بتعيبه مع المشتري، والمراد من تعيبه مع المشتري أن يتعيب بعد أن قبضه أو قبل القبض بفعله⁣(⁣٣).

  ومن التعيب عند المشتري: أن يكون المبيع أمة صغيرة في الحولين فأرضعتها بعد القبض بنت البائع أو امرأته، ثم انكشف بها عيب امتنع ردها؛ إذ قد صارت معيبة بتحريمها على البائع؛ لكونها قد صارت بنت بنت أو بنتاً، فتأمل.

  وإذا امتنع الرد بالتعيب لم يكن للمشتري إلا طلب الأرش من البائع، إلا أن يتراضيا على الرد مع أرش الجناية التي حصلت عند المشتري أو بغير أرش جاز. فلو طلب البائع أخذ المبيع بغير أرش، وامتنع المشتري من أخذه إلا مع الأرش - كان المشتري أولى، فيستحق الأرش؛ لأنه الواجب عليه عند التشاجر، كما لو طلباه جميعاً من غير أرش فالمشتري أيضاً أولى به.

  وإنما امتنع رده بتعيبه مع المشتري فيجب له الأرش بشروط ثلاثة:

  الأول: أن يكون تعيبه عنده (بجناية) منه أو من الغير ولو من البائع جنى عليه في يد المشتري؛ ليخرج ما لو تعيب عنده بغير جناية، وستعرفه.

  والثاني: أن تكون تلك الجناية (يعرف العيب بدونها) يعني: بأن يكون المبيع داراً فهدم بعضها وهو يمكن معرفة العيب من دون هدم، أو شاة طلبة أو حاملاً فكسره أو نحوه فهو لا يطلع على العيب بالكسر.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ولم يزل. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٣١).

(٣) أي: المشتري.

(*) وكذا بفعل البائع في يد المشتري. (é). (هامش شرح الأزهار).