تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 270 - الجزء 4

  والثالث: أن تكون تلك الجناية صدرت (ممن تضمن جنايته) وهو ظاهر؛ ليخرج ما لو كان ممن لا تضمن جنايته.

  فمتى اجتمعت هذه القيود امتنع رده، ويجب للمشتري⁣(⁣١) الأرش، إلا أن يطلب البائع الرد له بلا أرش كان أولى كما مر⁣(⁣٢).

  (وفي عكسها) يعني: عكس هذه الأمور، وذلك: بأن لا يكون العيب بجناية، بل أثر استعمالٍ، كأن يلبس الثوب من دون قطع حتى عابه باللبس ثم اطلع على عيب فيه، أو زرع الأرض ثم اطلع على عيب فيها، وسواء كان العيب لا يطلع عليه إلا بعد ذلك الاستعمال أو يظهر من دونه؛ لأن المقصود بالثياب اللباس، وبالأرض الزرع، ولم تجر العادة بترك ذلك حتى يعرف هل فيه عيب أم لا؛ فلذا لم يمنع من الرد لو تعيب بأثر الاستعمال؛ وكذا لو فعله المشتري في المبيع بإذن البائع فإنه لا يمنع من الرد، ولا يجب له أرش؛ أو كان العيب لا يعرف إلا بتلك الجناية، ككسر البيض أو الرمان أو الجوز⁣(⁣٣) المتغير، أو ذبح الحيوان الحامل أو الطَّلِب فذلك أيضاً لا يمنع الرد⁣(⁣٤)؛ وكذا الأبراد الطوال التي لا يمكن لبسها إلا بعد تقطيعها، فقطعها لا يمنع ردها إن⁣(⁣٥) كان العيب لا يعرف إلا بعد تقطيعها أو لبسها، فيردها ولو قميصاً، لا إن كان يعرف من دونه امتنع الرد واستحق الأرش وكان من أصل المسألة؛ أو كان العيب صدر ممن لا تضمن جنايته، كبآفة سماوية من مرض أو هزال بغير تفريط في العلف أو عمى أو عور، أو نحوها، كجناية الحيوان غير المضمونة، كالسبع، وغير العقور، والعقور المحفوظ بما يحفظ مثله، أو نحو ذلك مما لا يضمن - فإنه لا يمتنع الرد، وإذا لم يمتنع الرد في هذه - صور العكس - وهي أن يكون العيب لا بجناية بل


(١) في المخطوطات: على المشتري.

(٢) المذهب أن المشتري أولى كما تقدم.

(٣) في (أ، ج): والجوز.

(٤) إذا كان لها قيمة بعد الجناية، وإلا فالأرش فقط كما يأتي (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٣٢).

(٥) في (ج): «إذا».