تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 25 - الجزء 1

(باب النجاسات)

  النجاسة: هي معنى لسبب عين في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه يمنع وجودُها صحةَ الصلاة. ولا يحتاج في الحد إلى إخراج الثوب المغصوب؛ إذ ليست العين المغصوبة هي المانعة لصحة الصلاة، وإنما هي لغصبه⁣(⁣١).

  ويزاد في الحد «على بعض الوجوه»؛ ليخرج حالة الضرورة من عدم وجود غير ذلك المتنجس مع خشية الضرر كما يأتي، ومن⁣(⁣٢) حالة تعذر الاحتراز، كالمستحاضة ونحوها. وهذا الإخراج لا يخرج ذلك عن كونه نجساً، وإنما هو لإخراج بعض يمنع وجودها صحة الصلاة، فقد صحت في هاتين الصورتين مع وجودها.

  و (هي) يعني: النجاسات (عشر) وقد أخذ من مفهوم هذا العدد طهارة ماء المكوة والجرح الطري، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

  فالأول منها: (ما خرج من سبيلي ذي دم) سائل أصلي، كآدمي وسائر الحيوانات غير المأكولة، فما خرج من القبل أو الدبر أو نحوهما كالثقب تحت السرة فإنه نجس، وأما من السرة فحكمه حكم القيء.

  وقوله ¦: «ذي دم» يخرج⁣(⁣٣) ما كان لا دم له، كالضِّفدِع وسائر الدود والحيوانات، فما خرج من سبيليها فإنه طاهر. واعتبار «كون الدم سائلًا» لإخراج ما كان دمه دون قطرة من سائر الحيوانات فإنه يلحق بما لا دم له؛ ولا بد أن يكون ذلك الدم في الحيوان أصليًّا في خلقه؛ ليخرج ما كان مكتسبًا، كدم سائر البراغيث كالكُتَّان ونحوها فلا يكون نجساً وإن كانت ذا دم؛ لعدم كون دمها أصليًّا وإن سال. ويدخل في نجاسة الخارج من الحيوان الجامعِ للقيود المضغةُ والعلقةُ بعد الانفصال، وكذا بيض ما لا يؤكل لحمه، فإن ذلك نجس، ويدخل في ذلك المذي والودي والمني من أي حيوان من ذكر أو أنثى، ويدخل في ذلك بول الغلام الذكر الذي لا يأكل الطعام


(١) لعلها: الغصبية.

(٢) في (ج): «وفي».

(٣) في (ب): «خرج».