(باب النجاسات)
  فإن ذلك كله نجس.
  وهو يقال في الخارج من الحيوان المذكور: «غالباً» يحترز بذلك من الولد فإنه يطهر بالجفاف كالصبي، وولد الدابة ونحوها، وكالحصاة الخارجة من ذلك فإنها ليست بنجسة، بل متنجسة تطهر بالغسل.
  وكذا لو خرج مع الزبل شيء من الحب فإنه متنجس يطهر بالغسل إن(١) كان يَنْبُت بعد أن خرج؛ إذ هو باقٍ على أصل الخلقة، وأما إذا كان بعد خروجه لا ينبت صار من جملة الزبل نجسًا وإن كانت صورته باقية على أصل الخلقة، والله أعلم.
  فائدة: ومن خصائص نبينا ÷ طهارةُ الخارج منه، قال الإمام يحيى #: كراماته ÷ خمس: طهارة منيه، وبوله، ورجيعه لو رؤي(٢)، وطهارة دمه، ومصله وقيحه، ولعل سائر الأنبياء يقاس عليه.
  وإنما يكون الخارج نجساً إذا كان ذلك الحيوان (لا يؤكل) لا إذا كان يؤكل من سائر الأنعام، أو من غيرها، كالدجاج والبط - وهو ضرب من طير الماء لا ريش له، وهو مأكول اللحم، يوجد في الشام - فإن الخارج من سبيليه - يعني: ما يؤكل - طاهر، عنه ÷: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»، وقوله ÷: «لا بأس ببول الغنم والبقر والإبل»، وسواء كان ذلك الخارج ذرقًا - وهو ما خرج من البول والغائط من موضع واحد كالدجاج ونحوها - أو غيرَه، ويدخل في ذلك منيه فإنه طاهر كبوله ونحوه(٣)، إلا الدم الخارج من سبيلي ما يؤكل لحمه فله حكم الدم ينجس منه القطرة فما فوقها؛ وهنا جُعل له حكم الدم، وفي الآدمي ونحوه من الحيوان الذي لا يؤكل جعل للدم الخارج من السبيلين حكم ما خرج منه كالبول ونحوه ولم يجعل له حكم الدم فتأمل، والله أعلم.
(١) في (ب): «إذا».
(٢) فيه إشارة إلى أن رجيعه كان لا يرى على وجه الأرض.
(٣) من (ب).