(باب الخيارات)
  فَرْعٌ: فلو كان المبيع لا قيمة له بعد كسره كالبيض رجع بأرش العيب، وهو أن ينظر كم التفاوت بين قيمته قبل الكسر سليماً من العيب وقيمته معيباً، فإذا كان قدر نصف قيمته سليماً رجع بنصف الثمن، وإن كان قدر ثلثها رجع بثلث الثمن، وكذا في أكثر أو أقل، وإن كان لا قيمة له مع العيب قبل كسره وبعده كالبيض والجوز الفاسد ونحوهما رجع بالثمن كله؛ لأن بيعه غير صحيح، ولو شراه عالماً؛ لبطلان البيع، فلا يطيب الثمن للبائع؛ لأنه في مقابلة عوض(١) باطل فتبطل(٢) إباحته ويكون في يده مضموناً عليه.
  فَرْعٌ: ولو ذبح الشاة ونحوها فوجد بها طلباً فإنه يرد اللحم والأرش، وهو ما بين قيمتها حية طلبة وقيمتها مذكاة طلبة، فإن أخذ اللحم وشاركه فقد رضي بالعيب؛ لأنه تصرف، فيمتنع الرد والأرش.
  قوله ¦: (إلا) أن يكون العيب الحاصل عند المشتري حاصلاً (عن سبب) من (قبل) البيع أو بعده قبل (القبض) للمبيع من المشتري (فلا شيء) على المشتري من الأرش لذلك العيب - لما كان سببه من عند البائع - إذا اختار رد المبيع بذلك العيب، وذلك كأن يشتري جارية حاملاً [فينكشف فيها عيب](٣)، فولدت فحصل بسبب الولادة عيب، فيخير بين رده ولا أرش عليه لما حدث بالولادة عنده من النقص، وإن شاء بقاه له ولا أرش له أيضاً للعيب القديم غير الذي حصل بالولادة؛ لعدم تعيبه معه، وإنما يخير ويأخذ الأرش إن اختار المبيع لو تعيب معه لا عن سبب من عند البائع؛ ولذا لو لم يكن في المبيع عيب غير الذي حصل عن السبب الذي قبل القبض فإنه يثبت له ذلك التخيير: إما ورده ولا أرش عليه لما حصل عنده؛ لأنه بسبب من قبل القبض، أو بقاه له ولا يستحق أرشًا.
(١) في (ج): «غرض».
(٢) في المخطوطات: وتبطل. والمثبت من هامش البيان (٣/ ١٦٥).
(٣) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٣٣٧).