(باب الخيارات)
  ومن هذا القبيل ما مر لو اشترى عبداً قد قطع يد غيره أو سرق فقطعت يده عند المشتري قصاصاً أو للسرقة التي سرقها عند البائع، فذلك عيب حصل عن سبب قبل القبض، فإذا اختار رده فلا أرش عليه لما نقص بالقطع، ولو سرق مرة أخرى عند المشتري وقطع بالأولى التي عند البائع والأخرى التي عند المشتري.
  ومن هذا القبيل لو رمى العبد رجلاً ثم باعه مالكه فأصاب بعد البيع فالسبب من قبل البيع وإن لم يصب إلا بعده.
  ومن ذلك لو حفر العبد بئراً أو نصب شبكة في موضع متعد فيه، ثم باعه مالكه بعد ذلك وهلك بسبب ذلك هالك - فإنه عيب سببه من قبل البيع، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو باعه المشتري بعد أن حصل عنده عيب عن سبب قبل القبض أو امتنع رده بغير البيع فإنه يرجع بأرش العيبين جميعاً: الذي من عند البائع، والذي سببه من قبل القبض؛ لأنهما جميعاً من عند البائع، وإنما سقط عن المشتري الأول لكون السبب من عند بائعه، والله أعلم.
  فَرْعٌ: (فإن زال أحدهما) يعني: أحد العيبين، فإن كان الذي زال هو الأول فقبل تسليم الأرش من البائع فلا أرش يلزمه؛ لزواله، وإن كان زواله بعد تسليم الأرش فلا رد للأرش، بل قد طاب للمشتري؛ إذ أخذه بحق، فقد ملكه ولا يلزمه رده لزوال سببه؛ إذ(١) زال وقد صار الأرش في ملكه. وإن كان الذي زال هو العيب الثاني فإنه إذا اختار المشتري رده رده بلا أرش لما حدث عنده ولو لم يكن عن سبب من عند البائع، (فـ) إن (التبس أيهما) الذي زال هل الذي كان من عند البائع أو الحادث عند المشتري، واختلفا فقال البائع: الزائل هو العيب القديم فيبطل الرد والأرش، وقال المشتري: بل هو الثاني فيستحق الرد ولا أرش عليه للبائع - حلف البائع: ما زال العيب الآخر، والمشتري: ما زال العيب الأول وما(٢) يعلم الذي زال،
(١) في (ب): «إذا».
(٢) في (ب): أو ما.