(باب الخيارات)
  وتصادقا(١) على الالتباس فلا يمين على أيهما و (تعين الأرش) في الصورتين جميعاً، وهو الأقل من أرش العيبين جميعاً؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد.
  فلو لم يتصادقا ولا حلفا جميعاً: فإن كان الناكل عن اليمين هو البائع دون المشتري فلعله كما لو حلفا جميعاً يثبت الأرش على البائع، وإن نكل عن اليمين المشتري أو كلاهما فلعله لا يستحق المشتري الأرش، فتأمل، فإنه قد تعين الأرش حيث تناكرا أو تحالفا أو التبس وتصادقا على الالتباس، أو نكل البائع، ولا أرش إن نكل المشتري، ويتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ووطؤه) يعني: المبيع لو كان أمة ووطئها المشتري (ونحوه) يعني: نحو الوطء، وهو النظر أو التقبيل أو اللمس لشهوة، فذلك (جناية) تمنع ردها ولو(٢) كان وطء المشتري لها قبل علمه بعيبها، لا بعده فلا رد ولا أرش، وإن كان قبل العلم كان جناية يمتنع معها الرد، فيستحق الأرش على البائع للعيب الذي من عنده، ولو وطئها المشتري بإذن البائع، وسواء كانت بكراً أم ثيباً، علقت أم لا، ومنع الرد هنا للوطء وإن لم تتعيب به خاص بدليل، وهو قضاء أمير المؤمنين بذلك، فترك القياس للنص؛ وإذا تراضيا على ردها مع المهر أو بغير مهر جاز بحسب التراضي إن لم تعلق، فإن علقت امتنع الرد؛ لأنها قد صارت أم ولد بشرط الدعوة. هذا إذا وطئها المشتري وهي فارغة، فإن كانت مزوجة من عند البائع فهو كما لو وطئها الغير، فنقول: أما إذا وطئها المشتري وهي مزوجة، أو وطئها الغير عند المشتري زناً - فإن كانت بكراً وأذهب بكارتها امتنع الرد سواء كانت راضية أم مكرهة؛ لأن ذهاب البكارة عيب ينقص القيمة، فيرجع على البائع بالأرش، وإن كانت ثيباً فإن علقت أو وجب عليها الحد فذلك عيب إن كان ينقص القيمة، فيمتنع الرد أيضاً كإذهاب البكارة، وإلا يحصل أحد هذه الأمور لم يمتنع الرد سواء وجب لذلك الوطء مهر أم لا، فلا عبرة
(١) في (أ): أو تصادقا.
(٢) الصواب حذف الواو.