تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 275 - الجزء 4

  بوجوب المهر في منع الرد، بل العبرة بنقص القيمة كما مر بذهاب بكارة أو علوق أو وجوب حد. فإن وطئت نائمة أو مكرهة أو غلطاً وهي ثيب ولم تعلق لم يمتنع الرد، فتأمل. وإن وطئت عند المشتري بنكاح بعد الشراء فالعقد نفسه عيب فيمتنع الرد وإن لم توطأ مع العقد. وإن وطئت عنده بنكاح متقدم على البيع لم يمنع ردها [كما لو ولدت عنده بوطء متقدم على البيع فإنه لا يمنع ردها]⁣(⁣١) ولو نقصت قيمتها بذلك؛ لأنه عن سبب قبل القبض، وقد عرفت أنه لا يمنع من الرد، بخلاف ما لو ماتت كما مر فإنه يمتنع الرد ولو كان سبب الموت الولادة؛ إذ هو لزيادة ألم، فهو كما لو قتلت عنده بسب متقدم؛ إذ لها قيمة للعتق، فلا يقال: يرجع بكل الثمن كالذي لا قيمة له، والله أعلم.

  (و) الوجه الرابع مما يمنع الرد للمعيب، وذلك: (بزيادته) يعني: المبيع (معه) يعني: مع المشتري، والمراد بعد القبض ولو في يد البائع، فإنه يمتنع رده ويجب له الأرش. وإنما يبطل الرد بزيادة المبيع لأن البائع لا يجب عليه أن يقبض ملكه زائداً قدراً ولا صفة، كما لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدراً وصفة. وإنما يمتنع الرد بزيادة المبيع بشرطين:

  الأول: أن تكون تلك الزيادة من (ما لا ينفصل) عن المبيع غير السِّمَن والكبر، فأما هما فلا يمنعان الرد.

  والثاني: أن تكون هذه الزيادة (بفعله) يعني: بفعل المشتري، أو بفعل غيره بإذنه، وذلك كصبغ الثوب، وطحن الحب، ودبغ الأديم، وسقالة السيف، ولت السويق بعسل أو سكر أو سمن أو نحوها⁣(⁣٢) مما يعد زيادة، وأما بالماء فقط فلعلها نقصان صفة يمتنع الرد معها ويلزم الأرش إذا لت به قبل العلم بالعيب. وكحرث الأرض بما يعد زيادة كالقلوب ونحوه، فإذا كانت الزيادة على هذه الصفة بفعل المشتري امتنع


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: نحوهما.