تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 304 - الجزء 4

  والمشتري نصفين؛ للالتباس كالتباس سائر الأملاك (ويبيِّن مدعي) [الزيادة]⁣(⁣١) لما يملكه من ذلك و (الفضل)⁣(⁣٢) لنصيبه على نصيب الآخر، وكذا لو عين أحدهما شيئاً منها أنها له فإنه يبين على ذلك، فإن بين بشيء مما ادعاه من زيادة أو فضل أو تعيين حكم له بما بيّن، وإلا قسم ولا حكم لدعواه ذلك، فتأمل والله أعلم.

  مَسْألَة: (وما استثني) في بيع الأرض من شجر أو بناء مع حقه من الأرض (أو بيع) شيء منها (مع حقه) من الأرض أيضاً (بقي) فيها ولا يجب على مالكه رفعه، فإذا باع الأرض واستثنى ما بها من شجر أو بناء لفظاً، وقال أيضاً: «مع حقه من الأرض التي هو قائم فيها»، أو باع شجرة أو بناء في أرض وقال: «مع حقه من الأرض» - فإن ذلك الشجر والبناء يستحق صاحبه بقاءه في الأرض، ولا يجب عليه رفعه ولو طالت المدة، ولو لم يضرب لذلك مدة معلومة؛ إذ الحقوق تقبل الجهالة (و) إذا قلع من الشجر شيء أو انهدم البناء (عوِّض) بدله مكانه إن أحب مالكه ولو لم يرض صاحب الأرض؛ لثبوت الحق لصاحبه في الأرض بالشراء أو بالاستثناء، ويكون المعوَّض مثل الأول في المضرة على الأرض أو دونه، لا زائداً عليه فيمنع منه. وإذا التبس موضع الشجرة أو البناء من الأرض فإنه يعينه الحاكم، وإذا التبست الشجرة التي زالت ما هي فإنه يعوض ما يعتاد غرسه في مثل هذه الأرض أو في الذي حولها، فإن التبس أو تفاوت لكثرة ما يغرس⁣(⁣٣) فيها في⁣(⁣٤) المضرة فلعله أيضاً يعينه الحاكم، كما إذا التبس موضعها.

  هذا ما لم يشترط عدم التعويض⁣(⁣٥) لو ذهبت فإنها لا تعوض للشرط.

  (و) حيث يستثني الشجر أو البناء أو يباع مع حقه فإنه يكون (القرار) يعني:


(١) من (ب، ج).

(٢) يعني: الزيادة في القدر أو الزيادة في الصفة. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٣) في (ج): «يعرض».

(٤) في (ب، ج): من.

(٥) أو جرى عرف بأنه لا تفويض. (é). (هامش شرح الأزهار).