(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  قرارهما (لذي الارض) الثابتان عليها، فيصح له فيه كل تصرف من بيع ووقف وغيرهما، لا جعله مسجداً فهو لا يصح تسبيله؛ لعدم صحة تسبيل هوائه؛ لاستعماله بالشجر أو البناء، وذلك في قرار البناء أو العروق في الشجر؛ وإذا غصب الأرض غاصب كانت أجرتها لذي الأرض. ويجب على رب الأرض إصلاحها إذا خربت، وكذا حرثها ومرخها حول الأشجار إلا لعرف، لا سقيها فعلى رب الشجر إن لم يجر عرف أن ذلك على صاحب الأرض، وإلا كان عليه، وينظر لو لم يبق له في الأرض نفع هل يجب عليه إصلاحها؟ ويتأمل.
  وإذا باع الشجرة أو البناء صاحبه لم يكن لذي الأرض أخذها بحق الأولوية ولا بالشفعة؛ لعدم المجاورة في البناء والشجر كما يأتي في محله، ولعدم ثبوت الأولوية في حق غير الوارث، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا اشترى الشجرة بحقها من الأرض، أو باع الأرض واستثنى الشجرة بحقها كذلك، ثم امتدت أغصانها طولاً وعرضاً غير ما كانت عليه وقت البيع - فإنه لا يؤمر صاحبها بقطعها ولو استغرقت أكثر الأرض، ولو استثنى(١) الحق لها، والهواء الذي تمتد إليه من جملته ولو لم يكن معلوماً وقت البيع؛ لاغتفار الجهالة في الحق. وكذا لو امتد شيء من العروق؛ لأنها من جملة الحقوق؛ وإذا نبت شيء من العروق فهو لصاحب الشجر، ولا يجب قطعها؛ إذ هي كالأغصان، كما لو كانت الأرض بين أناس وغرس أحدهم فيها من الأشجار بإذن الآخر فامتدت العروق إلى حق الآخر فلعله لا يجب على صاحبها قلعها، ولا له أن يمنع الآخر من قطعها(٢) من حقه، ويتأمل. وأما لو خرجت أغصان الشجرة المستثناة أو المبيعة بحقها عن هواء تلك الأرض، أو امتدت عروقها¶ إلى غير تلك الأرض - فإنه يجب على المالك لها إزالة ذلك(٣)، ويتأمل.
(١) الكلام غير مستقيم.
(٢) في المخطوطات: يمنع الآخر يقطعها.
(٣) في الأغصان لا في العروق. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٨٠).