تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 306 - الجزء 4

  (وإلا) يذكر الحق في بيع الشجرة، أو في استثنائها في البيع ولم يذكر مع استثنائها حقها (وجب رفعه) يعني: ذلك البناء أو الشجر فوراً إن لم يرضَ مالك الأرض ببقائه. ويكون قطع الشجر من ظاهر الأرض؛ إذ لا تدخل العروق تبعاً في البيع حيث باع الشجرة. وكذا فيمن باع شجراً أو بناء في أرض هو مستأجرها وكان المشتري عالماً بذلك فإنه لا يستحق المشتري بقاء تلك الشجرة إلى انقضاء مدة الإجارة، بل يجب عليه الرفع حيث لم يقل: «بحقوقها»، وهذا يشمله الأزهار حيث قال ¦: «وإلا وجب رفعه».

  وهذا حيث لا يجري عرف بخلافه، فلو جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح ولزم، وإن كان إلى مدة مجهولة ففي البيع يفسد، وفي الاستثناء يصح؛ لصحة استثناء الحق [المجهول. وهذا يخالف ما مر في بيع الثمار فإنه لا يلزم العرف لو جرى ببقائها ولو إلى مدة]⁣(⁣١) معلومة، والفارق بين هذا والثمار: النهي الوارد في بيع الثمر على الشجر، وهذا لا مانع فيه⁣(⁣٢).

  وكذا لو جرى العرف بدخول العروق في بيع الشجر كما في المشترى للحطب أو للغرس فإنها تدخل العروق ويقطع الشجر من أصلها، وكذا الجدار لو اشتراه ليبني بأحجاره دخلت المواثير، كالعروق، ولا يضر جهل مواثر البناء والعروق حيث تدخل في البيع؛ إذ هي من جملة الحقوق، فلا يتوهم الفساد لو⁣(⁣٣) جهل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ومن باع حوياً وله ميزاب إليها وقطع كل حق فيها - وجب عليه رفع الميزاب عن الحوي، وإن لم يقطع الحق لم يرفع، وبقي حق الميزاب، ويثبت للمشتري الخيار مع الجهل، لا مع العلم فلا خيار.

  مَسْألَة: (ولا يدخل) في بيع الأرض أو الدار (معدن) حاصل فيها وقت البيع،


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «منه».

(٣) في المخطوطات: ولو.