تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 307 - الجزء 4

  وسواء كان مائعاً كالنفط والقير أو جامداً كمعدن الذهب والفضة ولو كان من جنس الأرض، بل يكون ذلك المعدن مباحاً لمن سبق إليه، فلا يملكه المشتري كما لم يكن البائع مالكاً له. ولعله يقال: إلا أن يكون نفس المحيا من الأرض معدناً [كالبياض المعروف في جهاتنا، وكما لو كان ترابها معدنًا]⁣(⁣١) ذهباً أو فضة وقد أحياه البائع بالحرث فقد ملكه، وإذا باعه ملكه المشتري، ويتأمل، والله أعلم.

  (ولا) يدخل أيضاً في بيع الأرض أو الدار (دفين) فيها، يعني: ما كان فيها مدفوناً من حب أو نحوه من المال، ولو أحجاراً غير الأساس وكورة البئر والمدفن فيدخل، إلا لعرف بعدم دخولها فلا تدخل الأحجار كما مر. هذا إن لم يُدخَل الدفين في البيع، فإن أُدخل لحق تبعاً، ويعتبر أن يكون معلوماً، لا مجهولاً فيفسد البيع.

  فَرْعٌ: ومن اشترى أرضاً وفيها نهر مدفون أو بئر مدفونة ثم أظهره المشتري فالبيع صحيح، ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفة الجملة، كمن اشترى رمكة وإذا بطنها حامل⁣(⁣٢)، أو عبداً وله مهنة تزيد في ثمنه ولا يعلمها حال العقد، وكمن باع فرساً على أنها حرون فوجدها طيباً، أو على أنه مقصر⁣(⁣٣) فوجده سابقاً، وكمن باع أرضاً فوجد بها معدناً عظيماً وإن قلنا بعدم دخوله إلا أنه يصح البيع، وإذا سبق إليه المشتري كان أولى به ولو كان حال البيع لو علم به البائع لما باعه بهذا الثمن، فهذا هو المراد من إلحاق المعدن بالحمل في الحيوان، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا) يدخل (درهم) ولا غيره إذا وجد (في بطن شاة⁣(⁣٤) أو) في بطن (سمك) أو نحوهما، فلا يدخل ذلك في بيع الشاة أو السمك، بل يفصل في ذلك (و) نقول: إما أن يكون الدرهم إسلامياً أو كفرياً، أما الدرهم (الإسلامي⁣(⁣٥)) وكذا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٨٢) وهامش البيان (٣/ ١٩٢): كمن باع رمكة لا يظنها حاملاً.

(٣) في المخطوطات: مقصور. والمثبت من هامش شرح الأزهار وهامش البيان والمهذب.

(٤) صوابه: «في بطن مبيع» ليكون أشمل. (هامش شرح الأزهار).

(٥) وهو ما كان بضربة الإسلام. (هامش شرح الأزهار).