(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  الكفري إذا كان يتعامل به في دار الإسلام - فإنه يكون (لقطة) حكمه حكمها (إن لم يَدَّعِه البائع(١)) فإن ادعاه البائع أو لم يدعه ولم ينفه فهو له، ولا يفتقر إلى الدعوى، بل يكون بعدم نفيه له. هذا إن لم يمض وقت بعد الشراء يمكن أنها ابتلعته من مال المشتري، فإن قد مضى كذلك لحبسه لها مدة يمكن أنها قد ازدردته من ماله في مكان مختص به فهو له إن لم ينفه، والمراد إذا قد مضى وقت كذلك فالقول للمشتري أنه له مع يمينه، ولا يحتاج إلى دعواه، وإن لم يمض كذلك فالظاهر أنه للبائع، فالقول له أنه ملكه.
  فإن نفياه جميعاً أو البائع ولم يكن قد مضى عليها وقت عند المشتري يجوّز أنها ازدردته من ماله بحبسها كذلك في مكان يختص به - فهو لقطة، وهذا هو المراد للإمام ¦ أنها تكون لقطة.
  هذا إن كان في بطن شاة، وأما إذا كان في بطن سمك فكذا أيضاً إن قد مضى عليها وقت بعد الاصطياد عند البائع يجوز أنها ازدردته من ماله بحبسه لها في مكان يختص به، فإن تعقب مضي المدة هذه التي عند البائع مثلها وقد صارت عند المشتري فالقول للمشتري أن الدرهم له، وإلا فالقول للبائع أن الدرهم له بمضي الوقت عنده كذلك بعد الاصطياد، وإلا يكن قد مضى عليها وقت بعد الاصطياد يجوّز فيه ذلك فليس للبائع أن يدعيه [كما ليس للمشتري لعدم مضي الوقت المذكور عنده أن يدعيه](٢)، ويكون ذلك الدرهم لقطة؛ إذ الظاهر أنها ازدردته في البحر.
  (و) أما الدرهم (الكفري) وهو الذي تكون الضربة فيه للكفار، فإن كان المسلمون يتعاملون به فكالإسلامي على ذلك التفصيل، وإن كانوا لا يتعاملون به وكانت الشاة أو السمكة من دار الكفر أو كانت لا ترعى إلا في دار الكفر (و) كذا
(١) أي: حيث نفاه.¹ (هامش شرح الأزهار).
(*) صوابه: إن نفاه البائع. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).