تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 309 - الجزء 4

  (الدرة) وهي كبار اللؤلؤ، حكمها حكم الكفري على ذلك الشرط من غير تفصيل في الدرّة، وسواء كانت مثقوبة أم لا، فيكونان - أعني: الدرهم الكفري والدرة - (للبائع) إن كان هو الصائد للسمك، أو حبسها في ملكه؛ لجواز أنها ازدردته منه، وإلا كانت للصائد. وإنما كانا للبائع بذلك الشرط لأنهما لا يدخلان في المبيع تبعاً، إلا أن يكون قد مضى عليها⁣(⁣١) وقت عند المشتري يجوَّز أنها ازدردته في ملكه فهي تكون للمشتري إن ادعاها، وإلا فللبائع. فعلى هذا تكون للمشتري إن قد مضى وقت كذلك وادعاها، وإن لم يدعها ولم يمضِ عليها وقت عنده ولا كان هو الصائد فإنها للصائد؛ إذ هو المالك لها بالاصطياد، فهي له غنيمة بذلك، فتأمل.

  وهذا⁣(⁣٢) في الدرة والدرهم إذا وقع الاصطياد للسمك من بحر الكفار فإنه يكون غنيمة، وإن كان [يختلف]⁣(⁣٣) إلى الدارين فالاعتبار بالضربة في الدرهم: إن كانت ضربة إسلام فلقطة، أو ضربة كفر فغنيمة، فإن كانت ضربة الكفار والإسلام واحدة أو كانت المعاملة بها بيننا وبينهم جارية كانت لقطة⁣(⁣٤). وكذا في الدرة إذا صيدت من بحر الإسلام فإنها لقطة، إلا إذا كانت تختلف إلى دار الكفر فهي غنيمة، ويتأمل.

  (و) أما (العنبر) إذا وجد في بطن سمك (و) كذا (السمك) إذا وجد (في) بطن (سمك) وكان حياً، لا ميتاً فهو حرام؛ إذ هو كالطافي كما يأتي في موضعه، (و) كذا (نحوه)⁣(⁣٥) أعني: نحو العنبر في السمك والسمك في السمك، وذلك كأن يشتري ظبياً فيجد فيه فأرة مسك - وهي شيء يوجد في الظباء كالورم يجعل الله فيه المسك، وأعلاه ما زال منه بنفسه، وأوسطه ما زال بتحكك، وأسفله ما قطع من الحيوان -، وكذا الأفصاص ونحوها إذا وجدت في مبيع هي تخلق فيه فإن هذه الأشياء وما


(١) أي: الشاة أو السمكة. محقق

(٢) في (ج): «وهذه».

(٣) في المخطوطات: يختلط. والمثبت من الشرح بالمعنى.

(٤) وإلا فغنيمة. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٨٥).

(٥) في المخطوطات: كذا ونحوه.