(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  أشبهها تكون (للمشتري) وسواء علم بها البائع حال البيع أم لا؛ لأن ذلك العنبر مما يأكله السمك، فهو كالطعم الذي في بطنها يدخل تبعاً، وكذا ما شابهها، فتأمل، والله أعلم.
  فائدة: يروى أن العنبر المشموم(١) يخرج من قعر البحر، يأكله بعض دوابه لدسومته، ويقذفه رجيعاً، فيوجد كالحجارة الكبار، يطفو على الماء، فتلقيه الريح إلى الساحل، وهو يقوي القلب والدماغ، نافع من الفالج واللقوة - وهي اعوجاج الفم - والبلغم الغليظ، ويروى أن أجوده الأشهب، ثم الأزرق، ثم الأصفر [ثم الأسود]، ويروى أن أكثر ما يوجد في أجواف السمك [الذي] يأكله ويموت، والدابة التي تأكله تدعى العنبر، والله أعلم.
  وأما حكم تلف المبيع واستحقاقه فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (فصل: وإذا تلف المبيع(٢) قبل التسليم النافذ في غير يد المشتري و) بأمرٍ غير (جنايته(٣) فمن مال البائع)(٤) فهذه قيود ثلاثة يتلف(٥) المبيع معها من مال البائع، إلا في ثلاث صور:
  الأولى: إذا اشترى الابن أمة ثم وطئها الأب وعلقت منه قبل التسليم إلى الابن، ثم تلفت الأمة.
  الثانية: حيث اشترى من مكاتبه ثم عجّز نفسه ورجع في الرق، ثم تلف المبيع قبل القبض.
  الثالثة: حيث اشترى من مورثه ثم مات البائع وتلف المبيع قبل القبض، فإنه يتلف في الثلاث الصور من مال المشتري.
(١) في المخطوطات: المشهور. والمثبت من حياة الحيوان.
(٢) أو بعضه.± (هامش شرح الأزهار).
(٣) أو جناية من± يضمن جنايته. عمداً أو خطأ. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٨٦).
(٤) في المخطوطات: فمن مال البائع وبأمر غير جنايته، وقدمنا «وجنايته» كما في الأزهار.
(٥) في (ب): «فيتلف».