(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  الأول قوله: «قبل التسليم» والمراد به قبل القبض ولو بعد أن عرض على المشتري وامتنع من القبض، وذلك حيث لم تكمل شروط التخلية، وإلا كانت قبضاً فيتلف من مال المشتري، فتأمل، والله أعلم.
  وقوله: «النافذ» يحترز بذلك مما لو كان تلفه بعد التسليم إلا أنه غير نافذ فإنه يتلف من مال البائع. وحقيقة النافذ: هو ما ليس للبائع استرجاعه من يد المشتري إلا بحكم. وغير النافذ: ما كان له استرجاعه بغير حكم. وله صور، منها: أن يقبضه المشتري بغير إذن البائع وقبل تسليمه الثمن، فقبضه له لا حكم له، ويجب أن يعود مع البائع كما كان.
  ومنها: أن يكون البائع سلمه إلى المشتري بشرط تعجيل الثمن الذي في ذمة المشتري فلم يعجله، فللبائع استرجاع المبيع، ويكون تسليمه الأول كلا تسليم.
  ومنها: أن يكون الثمن معيناً، وهو مما يتعين، وذلك سائر الأموال غير النقدين، وسلم البائع المبيع تسليماً مطلقاً، ثم طلبه تسليم الثمن فامتنع المشتري، فله استرجاع المبيع ولو قهراً؛ إذ تسليمه وإن كان مطلقاً فهو كالمشروط بتسليم عوضه، لا إذا كان الثمن نقداً [فهو لا يتعين ولو شرط تسليمه بعينه، فإذا سلم المبيع والثمن نقد](١) ولو معيناً وسلمه تسليماً مطلقاً فليس له استرجاعه، لا مع شرط التعجيل فالنقد وغيره سواء، وهي الصورة التي قبل هذه.
  ومنها: أن يكون البائع قد قبض الثمن ثم وجد فيه عيباً، فردَّه على المشتري ليبدله واسترجع المبيع، فله ذلك، ويعود المبيع كما كان قبل التسليم، وسواء امتنع من تسليم المبيع إلا بتسليم الثمن فسلمه فانكشف به عيب، فتسليمه مشروط بتسليم الثمن الذي يصح التصرف عليه، أو لم يشرط ذلك؛ إذ هو كالمشروط في نفس الأمر كذلك وإن لم يلفظ بالشرط؛ لما كان يجب إبدال الثمن المعيب إذا كان نقداً، أو كان مثلياً في الذمة غير معين، يعني: وأما المعين غير النقد فهو مبيع إما رضي به وإلا رده وفسخ البيع.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).