تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أقل الطهر وأكثر الحيض وأقله (و) بيان وقت تعذره وبما تثبت به العادة للمرأة في حيضها

صفحة 236 - الجزء 1

  رأته من الدم من بعد مضي عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وقبل مضي عشرة أيام من أول ما رأت الطهر - فهذه حالة تعذر، كلو رأت ثلاثاً دماً وسبعاً نقاء، ثم رأت الدم في اليوم الحادي عشر من أول ما رأت الدم - فهي حالة تعذر، فقد ظهر المراد بقوله: «بعد أكثر الحيض» أن المراد به الحيض الشرعي وإن لم تكن مدميةً في جميعه؛ وبهذا يندفع ما أورد على المذهب من المثال الذي مر أنه لم يكن بعد أكثر الحيض - [وهي الثلاث الأول]⁣(⁣١) - فيتوهم أن الدم في اليوم الحادي عشر دمُ حيضٍ لأنه لم يكن بعد أكثر الحيض؛ إذ هو بعد أكثر الحيض في التحقيق بإضافة السبع إلى الثلاث، فهو في اليوم الحادي عشر، وذلك بعد أكثر الحيض؛ لأن النقاء لم يتم طهراً صحيحاً، وهو عشر، فتأمل، وقد صوّب على عبارة الأزهار، ولا وجه له؛ إذ المراد ما ذكرنا من أن المعتبر أكثر الحيض من يوم رؤية الدم، والله أعلم.

  (و) الحالة الثالثة: (بعد الستين) السَّنة⁣(⁣٢) منذ ولدت المرأة، فإذا دمت المرأة بعد أن مضى من عمرها ستون سنة فلا حكم له، بمعنى لا يكون دم حيض. ولا فرق بين أن تكون المرأة القرشية والعربية والعجمية في اعتبار ذلك القدر من العمر في الكل، وما جاء قبله فهو وقت إمكان في الكل.

  (و) الحالة الرابعة: (حال الحمل) من يوم العلوق إلى يوم الوضع، وكذا بعد النفاس قبل أن تفي أربعين يوماً من [يوم]⁣(⁣٣) الوضع وقبل أن يمضي طهر صحيح، وأما لو قد مضى طهر صحيح بعد الوضع - وهو عشرة أيام - وأتى الدم بعده فهو دم حيض؛ إذ ليس بوقت تعذر. عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة: (إن الله يرفع دم الحيض عن الحامل ويجعله رزقاً للولد)، وعن عائشة: «الحامل لا تحيض» وهو توقيف. وقد قيل: إنه يصير ثلثه غذاء للولد، وثلث لبناً، وثلث تنفس به المرأة، والله أعلم.


(١) ساقط من (أ).

(٢) والمختار أنها ثلاثمائة وستون يومًا. (é). (شرح).

(٣) من (ب).